الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متعين
…
إلى أن قال -: وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام"
(1)
.
وقال الهيثمي رحمه الله: "ثم الكلام إنما هو في سب بعضهم أما سب جميعهم فلا شك في أنه كفر"
(2)
.
ب - سب بعضهم سبا يطعن في دينهم:
اتهام بعض الصحابة بالكفر أو الفسق مسألة فيها أقوال لأهل العلم فمنهم من يكفره ومنهم من يفسقه، وبعض العلماء يكفر من سب الخلفاء، وبعضهم يقتصر على الشيخين، وبعضهم ينظر في تواتر النصوص بفضله وعدم تواترها
(3)
.
والصحيح أن من استحل سب من تواترت النصوص بفضله كالخلفاء فذلك كفر لأن في هذا تكذيبًا لأمر متواتر
(4)
.
وقال القاضي عياض: "وسب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل"
(5)
.
وروى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: "سألت أبا عبد الله عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة قال: ما أراه على الإسلام قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: قال مالك: الذين يشتمون أصحاب رسول الله ليس لهم سهم أو قال: نصيب في الإسلام"
(6)
.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: "لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص. فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه
(1)
الصارم المسلول 586، 587.
(2)
الصواعق المحرقة ص 379.
(3)
انظر اعتقاد أهل السنة في الصحابة ص 63.
(4)
الصارم ص 569. الصواعق المحرقة ص 383، وانظر المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد 2/ 366.
(5)
مسلم بشرح النووي 16/ 93.
(6)
مسائل عبد الله ص 431، وانظر مسائل أحمد في العقيدة للأحمدي 2/ 364.
وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه، وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع"
(1)
.
قال الهيثمي: "أجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة على أنهم فساق"
(2)
.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "ومن خص بعضهم بالسب، فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله؛ كالخلفاء، فإن اعتقد أحقية سبه أو إباحته فقد كفر؛ لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذبه كافر، وإن سبه من غير اعتقاد أحقية سبه أو إباحته، فقد تفسق؛ لأن سباب المسلم فسوق. وقد حكم البعض فيمن سب الشيخين بالكفر مطلقا - والله أعلم - "
(3)
.
وقال أيضًا: "وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله، فالظاهر أن سابه فاسق إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر"
(4)
.
قال الهيثمي: عن حكم سب أبي بكر: "فيتلخص أن سب أبي بكر كفر عند الحنفية، وعلى أحد الوجهين عند الشافعية، ومشهور مذهب مالك أنه يجب به الجلد، فليس بكفر. فتكون المسألة عنده على حالين: "إن اقتصر على السب من غير تكفير لم يكفره وإلَّا كفر""
(5)
.
وقال: "وأما تكفير أبي بكر ونظرائه ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فلم يتكلم فيها أصحاب الشافعي. والذي أراه الكفر فيها قطعًا""
(6)
.
(1)
طبقات الحنابلة 1/ 24، الصارم المسلول ص 568.
(2)
الصواعق المحرقة ص 383.
(3)
الرد على الرافضة ص 19.
(4)
الرد على الرافضة ص 19.
(5)
الصواعق ص 386.
(6)
الصواعق ص 385.