الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَعْرُوف كَانُوا يَتَشَاءَمُونَ بِدُخُولِهِ"
(1)
روى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر
(2)
.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وقيل في الصفر قول آخر، وهو أن المراد به شهر صفر، وذلك أن العرب كانت تحرم صفر وتستحل المحرم، فجاء الإسلام برد ما كانوا يفعلونه من ذلك، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا صفر. قال ابن بطال: وهذا القول مروي عن مالك"
(3)
.
قال الشيخ ابن عثيمين: "والأقرب أن صفر يعني الشهر، وأن المراد نفي كونه مشؤوما، أي لا شؤم فيه، وهو كغيره من الأزمان يقدر فيه الخير، ويقدر فيه الشر"
(4)
.
وجمع النووي بين القولين الأول والثاني فقال: "ويجوز أن يكون المراد هذا والأول
(5)
جميعًا، وأن الصفرين جميعا باطلان، لا أصل لهما ولا تعريج على واحد منهما"
(6)
. وبالتفسيرين الأول والثاني قال ابن الأثير رحمه الله ولم يجزم بواحد منهما
(7)
.
* حكم التشاؤم بصفر: انظر باب (الشؤم)، وقد تقدم.
184 - الصليب
*
انظر باب (الوثن).
(1)
عون المعبود 10/ 407.
(2)
سنن أبي داود (3915).
(3)
فتح الباري 10/ 158. وانظر الأقوال الثلاثة في شرح السنة للبغوي 12/ 172.
(4)
مجموع الفتاوى لابن عثيمين 9/ 564، وانظر القول المفيد ط 1 - 2/ 82 ..
(5)
يعني من قال: دواب في البطن، أو قال: تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر.
(6)
شرح النووي على صحيح مسلم 13/ 214، 215 باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.
(7)
النهاية: "ص ف ر".
* الآداب الشرعية لابن مفلح 3/ 480.