الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالنجوم، والنياحة"، وقال: "النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب"
(1)
.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "قوله "تقام يوم القيامة" أي تقام من قبرها.
قوله: "وعليها سربال من قطران" السربال: الثوب السابغ كالدرع، والقطران معروف. ويسمى "الزفت"، وقيل: وقيل إنه النحاس المذاب.
قوله: "ودرع من جرب" الجرب: مرض معروف يكون في الجلد يؤرق الإنسان، وربما يقتل الحيوان، والمعنى أن كل جلدها يكون جربًا بمنزلة الدرع، وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البلاء؛ لأن الجرب أي شيء يمسه يتأثر به، فكيف ومعه قطران؟
والحكمة: أنها لما لم تغط المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء: سربال من قطران ودرع من جرب، فكانت العقوبة من جنس العمل"
(2)
.
وفي البخاري: قال أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال: "إني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة"
(3)
.
*
حكم النياحة:
قال النووي: "فأما النياحة فحرام"
(4)
.
وقال في موضع آخر: "وهو مجمع عليه"(5).
(1)
أخرجه مسلم (934)، والإمام أحمد (23300)(23291)(23292).
(2)
القول المفيد 2/ 123، ومن مجموع الفتاوى 10/ 604، 605.
(3)
أخرجه البخاري (1296)، ومسلم (104).
(4)
شرح النووي على مسلم 2/ 138.
(5)
شرح النووي على مسلم 6/ 236
وقال ابن عبد البر: "وأجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء"
(2)
.
وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام بعد أن ذكر حديثين منهما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة"
(3)
: "والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها إذ لا يكون اللعن إلا على محرم"
(4)
.
وقال ابن القيم: "ومما ينافي الصبر شق الثياب عند المصيبة ولطم الوجه، والضرب بإحدى اليدين على الأخرى، وحلق الشعر، والدعاء بالويل، ولهذا برئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن سلق وحلق وخرف. سلق: رفع صوته عند المصيبة وحلق رأسه، وشق ثيابه، ولا ينافيه البكاء والحزن، قال الله تعالى عن يعقوب: {وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84)} [يوسف: 84] قال قتادة: "كظيم على الحزن فلم يقل إلا خيرًا". وقال حماد بن سلمة، عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما كان من العين ومن القلب فمن الله والرحمة وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان""
(5)
.
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله (وقد جاء لعن من فعل ما في هذا الحديث عن ابن ماجه
(6)
، وصححه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور" وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، لأنها مشتملة على التسخط على الرب وعدم الصبر الواجب، والإضرار
(2)
الاستذكار لابن عبد البر 8/ 314.
(3)
أخرجه أبو داود (3128). والإمام أحمد (11645).
(4)
سبل السلام 2/ 115.
(5)
عدة الصابرين ص 325.
(6)
رقم (1585).