الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
164 - شد الرحال إلى القبور والسفر إليها
*
[زيارة القبور - تتبع آثار الأنبياء والصالحين المكانية]
الرجال - بالمهملة - جمع رحل، وهو للبعير كالسرج للفرس، وهو أصغر من القتب
(1)
.
قال ابن سيده: "وارتحل البعير جعل عليه الرحل، ورحل رحلة شدَّ عليه أداته"
(2)
.
وكنَّى بشد الرحال عن السفر لأنَّهُ لازمه
(3)
.
وقد جاء النهي عن السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين. أو زيارة المواضع الفاضلة والمقصود عدم تحديد بقعة مباركة تُعمل المطي إليها بقصد القربة والمرخص فيه ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
*اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 637، 640، 665 - 666. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 234، 235. مجموع الفتاوى 1/ 118 - 122. 4/ 315، 27/ 111، 20/ 314. مجموعة الرسائل الكبرى 2/ 395. الرد على البكري 27 - 57. الرد على الأخنائي 24. الاختيارات العلمية 50. الصارم المنكي لابن عبد الهادي. المحلى بالآثار لابن حزم 2/ 364. أحكام القرآن القرطبي 19/ 21، 10/ 11، 2/ 212. تيسير العزيز الحميد ص 360. فتح المجيد ص 294. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص 172. الدرر السنية 5/ 399، 11/ 115، 502 الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 3/ 583، 587. فتاوى اللجنة الدائمة 1/ 287. مجموع الفتاوى لابن باز 2/ 762. كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر للشيخ حماد الأنصاري. أحكام الجنائز الألباني 260 - 263. رقم 197. منهج ابن حجر في العقيدة ص 1031. الجيلاني وآراؤه الاعتقادية ص 440. جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ص 1588، 1599. التبرك د: ناصر الجديع ص 105، 322، 388.
(1)
انظر: عمدة القاري 7/ 252.
(2)
المحكم 3/ 302.
(3)
انظر: فتح الباري 3/ 64. عمدة القاري 9/ 131.
ومسجد الأقصى
(1)
.
وشد الرحال إلى القبور صرحت الأحاديث بالنهي عنه لأنَّهُ من الوسائل التي تفضي إلى الغلو والتعظيم فهو من الوسائل والأسباب الشركية.
* الدليل من السنة: عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ"
(2)
.
وعن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُشَدُّ الرحال"
(3)
- وفي لفظ: "لا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى"
(4)
.
وجاء في بعض الروايات: "لا تُشَدُّ العُرى إلا إلى ثلاثة مساجد"
(5)
.
وعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ لَقِيَ أَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ جَاءٍ مِنْ الطُّورِ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ الطُّورِ، صَلَّيْتُ فِيهِ.
(1)
قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام وقد صار بعض الناس يسمي الأقصى المصلى الذي بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقدمه
…
ولهذا كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلي الذي بناه عمر وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى في محراب داود. وأما الصخرة فلم يصل عندها عمر رضي الله عنه ولا الصحابة ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة بل كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان ولكن لما تولى ابنه عبد الملك الشام ووقع بينه وبين الزبير الفتنة كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزبير فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير فبنى القبة على الصخرة وكساها في الشتاء والصيف ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس ويشتغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير. وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة فإنها قبلة منسوخة) مجموع الفتاوى 27/ 11، 12.
(2)
أخرجه مسلم (1397).
(3)
أخرجه البخاري (1189، 1995، 1197).
(4)
أخرجه مسلم (1397).
(5)
قال ابن الأثير هي جمع عروة يريد عرى الأحمال والرواحل. النهاية لابن الأثير (ع ر ا).
قَالَ: أَمَا لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَرْحَلَ إِلَيْهِ مَا رَحَلْتَ، إِنِّي سمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى"
(1)
.
وعن قزعة قال: أردت الخروج إلى الطور فأتيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت له، فقال:"إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. ودع عنك الطور ولا تأته"
(2)
.
* والمراد من النهي عن شد الرحال السفر إلى بقعة بذاتها تقربا إلى الله:
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بعد ذكره للحديثين السابقين: "فابن عمر، وبصرة بن أبي بصرة، جعلا الطور مما نُهي عن شد الرحال إليه؛ لأن اللفظ الذي ذكراه: في النهي عن شدها إلى غير الثلاثة، مما يُقصد به القُربة. فعُلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصًا بالمساجد، ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث.
والطور إنما يُسافر من يسافر إليه لفضيلة البُقعة، فإن الله سماه الوادي المقدس، والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة لأربعة، وجمهور العلماء"
(3)
.
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: "المراد: لا يسافر إلى موضع من المواضع الفاضلة التي تقصد لذاتها ابتغاء بركتها وفضل العبادة فيها إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا هو الذي يدل عليه فهم الصحابيَين المذكورين، وثبت مثله عن ابن عمر رضي الله عنه كما بيّنته
(1)
أخرجه الإمام أحمد (27772).
(2)
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 2/ 94 رقم 1193، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 374، 4/ 65.
(3)
فتح المجيد ص 295.