الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المال أو الجاه، فهو الرياء المذموم شرعا وأدهى ما في ذلك فعل المنافقين الداخلين في الإسلام ظاهرا بقصد إحراز دمائهم وأموالهم"
(1)
.
الدرجة الثانية:
قال الشيخ صالح آل الشيخ: "أن يكون الرجل مسلمًا أو المرأة مسلمةً، ولكن يرائي بعمله أو ببعض عمله، فهذا شرك خفي وذلك الشرك منافٍ لكمال التوحيد، والله - جل وعلا - قال: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] على قول من قال: إن قوله: {لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} يدخل فيه الشرك الخفي والأصغر"
(2)
.
4 - حكم العبادة إذا خالطها الرياء:
لقد فصَّل العلماء في حكم العبادة إذا خالطها الرياء، وفيما يلي بعض أقوالهم: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "الأعمال أربعة: واحد مقبول، وثلاثة مردودة.
فالمقبول: ما كان لله خالصًا وللسنة موافقًا.
والمردود: ما فقد منه الوصفان أو أحدهما.
وذلك أن العمل المقبول هو ما أحبه الله ورضيه وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به وما عُمِل لوجهه وما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبها بل يمقتها ويمقت أهلها، قال تعالى:{الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} قال الفضيل بن عياض: "هو أخلص العمل وأصوبه". فسُئِل عن معنى ذلك فقال "إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا، فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، ثم
(1)
الموافقات للشاطبي 2/ 221، 222.
(2)
التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص 398، 399.
قرأ قوله: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} " فإن قيل: فقد بان بهذا أن العمل لغير الله مردود غير مقبول والعمل لله وحده مقبول فبقي قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولغيره، فلا يكون الله محضًا ولا للناس محضًا فما حكم هذا القسم؟ هل يبطل العمل كله؟ أم يبطل ما كان لغير الله ويصح ما كان لله؟ قيل: هذا القسم تحته أنواع ثلاث:
أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاص ثم يعرض له الرياء وإرادة غير الله في أثنائه فهذا المعول فيه على الباعث الأول ما لم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخها أعني قطع ترك استصحاب حكمها.
الثاني: عكس هذا وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله ثم يعرض له قلب النية لله فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل ويحتسب له من حين قلب نيته، ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة كالصلاة وإلا لم تجب كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الوقوف والطواف.
الثالث: أن يبتدئها مريدًا بها الله والناس فيريد أداء فرضه والجزاء والشكور من الناس وهذا كمن يصلي بالأجرة فهو لو لم يأخذ الأجرة صلَّى ولكنه يصلي لله وللأجرة وكمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال فلان حج، أو يعطي الزكاة كذلك فهذا لا يقبل منه العمل، وإن كانت النية شرطًا في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة، فإن حقيقة الإخلاص التي هي شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجد والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدمه، فإن الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود ولم يؤمر إلا بهذا وإذا كان هذا هو المأمور به فلم يأت به بقي في عهدة الأمر، وقد دلت السنة الصريحة على ذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "يقول الله عز وجل
يوم القيامة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملًا أشرك فيه غيري فهو كله للذي أشرك به" وهذا هو معنى قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} "
(1)
.
وقال الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم: "واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضًا، فلا يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم قال الله عز وجل:{وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ} [النساء: 142]، وقال تعالى:{فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ} وكذلك وصف الله الكفار بالرياء المحض قوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ} [الأنفال: 47] وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة، أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة.
وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضا وحبوطه، ثم ذكر أحاديث تدل على ذلك، منها حديث أبي هريرة السابق، وحديث شداد بن أوس مرفوعًا:"من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، فإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي فمن أشرك بي شيئًا فإن جسده وعمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني" رواه أحمد. وحديث الضحاك بن قيس مرفوعا إن الله عز وجل يقول: "أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكًا، فهو لشريكه
(1)
إعلام الموقعين (2/ 181، 182).
أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له ولا تقولوا: هذا لله والرحم فإنها للرحم وليس لله منه شيء، ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم، فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء" رواه البزار وابن مردويه والبيهقي بسند قال المنذري: لا بأس به. وحديث أبي أمامة الباهلي أن رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شيء له" فأعادها عليه ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شيء له"، ثم قال:"إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا وابتغى به وجهه" خرجه النسائي بإسناد جيد
(1)
، وخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله إنى أقف الموقف أريد به وجه الله وأريد أن يرى موطني فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا حتى نزلت {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ} [الكهف: 110] ومن يروي عنه هذا المعنى أن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلًا طائفة من السلف منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله عملًا فيه مثقال حبة من خردل من رياء"، ولا نعرف عن السلف في هذا خلافًا وإن كان فيه خلاف عند بعض المتأخرين. فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة، أو أخذ شيء من الغنيمة، أو التجارة، نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم فإن لم يغنموا شيئًا تم لهم أجرهم"، وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضًا من الدنيا أنه لا أجر له وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا.
(1)
أخرجه النسائي (3142).
وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزواتهم ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره.
وقال أيضًا فيمن يأخذ جُعلًا على الجهاد: إذا لم يخرج إلا لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ كأنه خرج لدينه فإن أعطي شيئًا أخذه. وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال: "إذا جمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقًا فلا بأس بذلك، وأما إن أحَدَكُم إن أعطي درهمًا غزا وإن منع درهمًا مكث فلا خير في ذلك".
وكذا قال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسًا وهكذا يقال فيمن أخذ شيئًا في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الحمال وحج الأجير وحج التاجر: هو تام لا ينقص من أجورهم شيء. وهذا محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب.
وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرًا ودفعه فلا يضره بغير خلاف فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك، ويجازي على أصل نيته؟
في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى وهو مروي عن الحسن البصري وغيره، ويستدل لهذا القول بما خرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخراساني أن رجلًا قال: يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجدة، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ قال:"كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا".
وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية.
وكذلك روي عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال: ربما أُحدِّث بحديث ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات.
ولا يرِد على هذا الجهاد كما في مرسل عطاء الخراساني، فإن الجهاد يلزم بحضور الصف ولا يجوز تركه حينئذ فيصير كالحج، فأما إذا عمل العمل لله خالصًا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك بفضل الله ورحمته، واستبشر بذلك لم يضره ذلك، وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير يحمده الناس عليه فقال:"تلك عاجل بشرى المؤمن "خرجه مسلم، وخرجه ابن ماجه وعنده "الرجل يعمل العمل فيحبه الناس عليه"؛ ولهذا المعنى فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن جرير الطبري وغيرهم، وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا قال: يا رسول الله الرجل يعمل فيُسِرُّه فإذا اطلع عليه أعجبه فقال: "له أجران أجر السر وأجر العلانية"، ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء، فإن فيه كفاية"
(1)
.
وفي المنثور للزركشي يقول: "والرياء آفة كل عبادة، قال الحليمي: ثبت بالكتاب والسنة أن كل عمل أمكن أن يراد به وجه الله تعالى إذا لم يعمل لمجرد التقرب به إليه وابتغاء رضاه حبط ولم يستوجب ثوابًا، إلا أن فيه تفصيلًا وهو أن العمل إذا كان فرضًا فمن أداه وأراد به الفرض غير أنه أداه بنية الفرض ليقول الناس أنه فعل كذا لا طلبًا لرضا الله سقط عنه الفرض، ولم يؤاخذ به في الآخرة، ولم يعاقب بما يعاقب به تاركًا البتة ولكنه لا يستوجب ثوابًا، وإنما ثوابه ثناء الناس عليه في الدنيا - وإن كان تطوعًا ففعله يريد به وجه الناس فإن أجره يحبط ولا
(1)
جامع العلوم والحكم 1/ 79 - 84.
يحصل من عمله على شيء يكون له كما حصل الأول سقط الفرض ثم العقاب لأجل أنه عمل لغير الله تعالى"
(1)
.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "اتصال الرياء بالعمل على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل كمن قام يصلي لله مراءاة الناس من أجل أن يحمده الناس على صلاته فهذا مبطل للعبادة.
الوجه الثاني: أن يكون مشاركًا للعبادة أثنائها: بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله، ثم طرأ الرياء في أثناء العبادة، فهذه العبادة لا تخلو من حالين:
الحال الأولى: أن لا يرتبط أول العبادة بآخرها فأولها صحيح بكل حال، وآخرها باطل، مثال ذلك رجل عنده مائة ريال يريد أن يتصدق بها فتصدق بخمسين منها صدقة خالصة، ثم طرأ عليه الرياء في الخمسين الباقية فالأولى صدقة صحيحة مقبولة، والخمسون الباقية صدقة باطلة لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص.
الحال الثانية: أن يرتبط أول العبادة بآخرها فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين:
الأمر الأول: أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر شيئًا لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم".
الأمر الثاني: أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة لأن أولها مرتبط بآخرها. مثال ذلك أن يبتدئ الصلاة مخلصا بها لله تعالى ثم يطرأ عليها الرياء في الركعة الثانية فتبطل الصلاة كلها لارتباط أولها بآخرها.
الوجه الثالث: أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر عليها ولا يبطلها لأنها تمت صحيحة فلا تفسد بحدوث الرياء بعد ذلك.
وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة، وليس من الرياء أن يسر الإنسان بفعل الطاعة، لأن ذلك دليل
(1)
المنثور للزركشي 2/ 422.
إيمانه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن". وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "تلك عاجل بشرى المؤمن""
(1)
.
وقال الشيخ صالح آل الشيخ: "العلماء فصلوا في ذلك فقالوا: الرياء - إذا عزَّض للعبادة - له أحوال:
الحالة الأولى: أن يعرض للعبادة من أولها، فإذا عرض للعبادة من أولها فإن العبادة كلها باطلة، كأن ينشئ الصلاة لنظر فلان، فهو لم يرد أن يصلي، لكن لما رأى فلان ينظر إليه صلى، فهذا عمله حابط يعني أن الصلاة التي صلاها حابطة وهو مأزور على مراءاته ومرتكب الشرك الخفي، الشرك الأصغر.
والحالة الثانية: أن يكون أصل العبادة لله، ولكن خلط ذلك العابد عمله رياء، كمن أطال الركوع وأكثر التسبيح وأطال القراءة والقيام لأجل من يراه، فأصل العبادة - والتي كانت لله - له، وما عدا ذلك فهو حابط؛ لأنه راءى في الزيادة على الواجب فيحبط ذلك الزائد وهو آثم عليه، لا يؤجر عليه ولا ينتفع منه ويؤزر على إشراكه وعلى مراءاته في العبادات البدنيه، أما العبادات المالية فيختلف الحال عن ذلك.
قوله: "من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه": يعني بجميع أنواع الأعمال؛ لأن "عملًا" في قوله: "من عمل عملًا" نكرة جاءت في سياق الشرط، فعمت جميع الأعمال: الأعمال البدنية، والأعمال المالية، والأعمال التي اشتملت على مال وبدن، فالبدنية: كالصلاة والصيام، والمالية: كالزكاة والصدقة والمشتملة على بدن ومال: كالحج والجهاد ونحو ذلك، والمقصود من قوله:"من عمل عملًا" أنه أنشأه "أشرك فيه معي غيري" جعله الله جميعًا، فإن الله - جل وعلا - أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل إلا ما كان له وحده سبحانه وتعالى"
(2)
.
(1)
مجموع الفتاوى ابن عثيمين 2/ 206، 207.
(2)
التمهيد ص 400، 401.