الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتعالى لا شفاء إلا شفاؤه، فلا بأس بها بالشرط المذكور"
(1)
.
وقال أيضًا: "الرقى المنهي عنها هي الرقى التي فيها شرك أو توسل بغير الله، أو ألفاظ مجهولة لا يُعرف معناها.
أما الرقى السليمة من ذلك فهي مشروعة، ومن أعظم أسباب الشفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا بأس بالرقى مما لم تكن شركًا"، وقوله صلى الله عليه وسلم:"من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه" خرجهما مسلم في صحيحه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا رقية إلا من عين أو حمة" معناه لا رقية أولى وأشفى من الرقية من هذين الأمرين. وقد رَقَى النبي صلى الله عليه وسلم، ورُقِي"
(2)
.
وقد سبق في باب التميمة زيادة إيضاح حول تعليق الرقى.
2 - شروط جواز الرقية:
قال ابن حجر: "وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى"
(3)
.
وهذه الشروط ذكرها أهل العلم وشراح كتاب التوحيد
(4)
عند كلامهم عن الرقى والعزائم.
وقال النووي: "وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى. قال المازري: جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره
(5)
. ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية أو بما لا يدرى معناه لجواز أن يكون فيه كفر"
(6)
.
(1)
مجموع فتاوى ابن باز 1/ 278.
(2)
مجموع فتاوى ابن باز 1/ 279.
(3)
فتح الباري 10/ 206، وانظر تيسير العزيز الحميد ص 167.
(4)
انظر: تيسير العزيز الحميد 167. فتح المجيد 148.
(5)
قال النووي: "وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه بل هو سنة" شرح النووي على صحيح مسلم 14/ 169.
(6)
شرح النووي على صحيح مسلم 14/ 169.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به، ولو عرف معناها وأنه الصحيح لكره أن يدعو الله بغير الأسماء العربية
(1)
"
(2)
.
وقال رحمه الله: "بل نهى العلماء عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك"
(3)
.
وقال رحمه الله: "وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن. ولهذا نهى علماء المسلمين. الرقى التي لا يفقه معناها لأنها مظنة الشرك، وإن لم يعرف الراقي أنها شرك"
(4)
.
وقال: "وأما معالجة المصروع بالرقى، والتعوذات فهذا على وجهين:
فإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناها، ومما يجوز في دين الإسلام أن يتكلم بها الرجل، داعيًا صلى الله عليه وسلم، ذاكرًا له، مخاطبًا لخلقه ونحو ذلك، فإنه يجوز أن يرقي بها المصروع، ويعوذ، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أذن في الرقى، ما لم تكن شركًا.
وقال: "من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل" وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل أن يكون فيها شرك، أو كانت مجهولة المعنى، يحتمل أن يكون فيها كفر، فليس لأحد أن يرقى بها ولا يعزم، ولا يقسم، وإن كان الجني قد ينصرف عن المصروع بها، فإن ما حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه"
(5)
.
(1)
انظر في حكم التكلم بالأعجمية باب (التشبه).
(2)
مجموع الفتاوى 24/ 283. وانظر تيسير العزيز الحميد 166.
(3)
مجموع فتاوى 1/ 336.
(4)
مجموع الفتاوى 19/ 13.
(5)
مجموع الفتاوى 24/ 277، 278.