الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حُرْمَة مَكّة
الحديثُ الأوّل:
[216]
: عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ - خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو- الْخُزَاعِيِّ الْعَدَوِيِّ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ؛ فَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلا يَعْضِدَ بِهَا [شَجَرًا] (1). فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُولُوا: إنَّ اللَّهَ [أَذِنَ] (2) لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أُذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ؛ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ". فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلا فَارًّا بِدَمٍ، وَلا فَارًّا بِخَرْبَةٍ". (3)
"الخَرَبَة": بـ "الخَاء" المعْجَمَة و"الرّاء" المهْمَلَة (4)، قيل:"الخيانَة"، وقيل:"البَليَّة"، وقيل:"التُّهْمَة". [وأصْلُها (5) في "سَرقَة الإبل". (6)
(1) كذا بالنسخ. وقد وَرَد المثبت بـ "صحيح البخاري"(4295). وفي أكثر نُسخ "العُمدة" والروايات: "شجرة".
(2)
في بعض نُسَخ "العُمدة": "قد أذن".
(3)
رواه البخاري (104) في العلم، ومسلم (1354) في الحج.
(4)
مفتوحة أو ساكنة. وانظر: لسان العرب (1/ 348).
(5)
ما بين القوسين لنهاية قول الشاعر من ضمن متن عمدة الأحكام في طبعة مكتبة المعارف، (ص 112).
(6)
انظر: إحكام الأحكام (2/ 59)، الصحاح للجوهري (1/ 119)، لسان العرب لابن منظور (1/ 348).