الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[النساء: 66] بالرّفع والنصب (1).
قوله: "في عبده": أي: "عن عبده"، ولذلك يقدَّر:"إلا زكاة الفطر عن الرقيق".
و"الرقيق": "فعيل" بمعنى "مفعول"، وقد يُطلق على الجمع، فهو ["فعيل"] (2) بمعنى "مفعول" (3). ولمَّا كان معنى "الصدقة":"الزكاة" صحّ الاستثناء منه؛ لأنّه من جنسه.
الحديث الرّابع:
[171]
: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ"(4).
قوله: "العجماء جبار": قال الجوهري: إنما سُميت "عجماء" لأنها لا تتكلّم، فكُل من لا يتكلّم أصلًا فهو "أعجَم مُستعجَم".
و"الأعجم" الذي لا يُفصح ولا يبين كلامه وإن كان من العَرب، والمرأة "عجماء"، ويُقال له:"أعجم" وإن أفصح، إذا كان في لسانه عجمة (5).
قال الشيخ تقيّ الدّين: "الجبار": "الهَدَر"، و"ما لا يُضمَن". و"العجماء":"الحيوان البهيم"(6).
(1) قرأها بالنصب عبد الله بن عامر وعيسى بن عمر. انظر: البحر المحيط (6/ 189)، وتفسير القرطبي (5/ 270).
(2)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(3)
انظر: النهاية لابن الأثير (2/ 251).
(4)
رواه البخاري (1499) في الزكاة، ومسلم (1710) في الحدود.
(5)
انظر: الصحاح (5/ 1980، 1981).
(6)
انظر: إحكام الأحكام (1/ 380).
قال ابن الأثير: سُميت "عجماء" لأنها لا تتكلّم، وكل من لا يقدر على الكلام فهو "أعجم مستعجم"(1).
و"العجماء جبار": مبتدأ وخبر، لكن بتقدير مضاف، أي:"جُرح العجماء"، وكذلك ما عطف عليه.
و"المعدِن": بكسر "الدال"، سمي بذلك؛ لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء (2).
و"البئر": مؤنثة، وجمعها في القلة:"أَبْؤر" و"أَبْآر"، وفي الكثرة:"بئار" و"بيار" بقلب "الهمزة" ياء (3).
ومركز كل شيء "معدنه"، ومن ذلك:"جنات عدن"(4).
وجملة "قال": في محل خبر "أنَّ"، وجملة "العجماء جبار" في محل معمول القول، وجملة "صلى الله عليه وسلم" لا موضع لها من الإعراب؛ لأنها معترضة بين اسم "أن" وخبرها، و"أن" في محل مفعول لمتعلق حرف الجر.
وتقدّم الكلام على "أبي هريرة" وما كان مثله من الأسماء المضافة في الحديث الثاني من أول الكتاب.
وفي قوله: "والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" بَحْثٌ في المناسبة بينه وبين ما تقدَّم، إذْ أول الحديث في الضمان وعدمه، وآخره في "الركاز"، وهو من باب الزّكاة، ولعله لمَّا ذكر المعدِن وله حكمان: عدم ضمان من عطب فيه، والزكاة، فبيَّن صلى الله عليه وسلم حكم ما جُهل حكمُه، وهو عدم الضمان في المعدن، والزكاة في الركاز. وقدَّم ذِكْر
(1) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 187).
(2)
انظر: الصحاح (6/ 2162)، والمغرب في ترتيب المعرب (ص 306).
(3)
انظر: الصحاح (2/ 583).
(4)
انظر: الصحاح (6/ 2162).