الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السابع:
(ث-20) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن ميسرة
(1)
، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب.
أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام، فقال للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض مالنا، وبعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله، أو الطعام وافيًا
(2)
.
[ضعيف جدًا]
(3)
.
ويجاب
عن هذه الآثار السابقة:
أن هذه الآثار على فرض صحتها فهي معارضة برأي ابن عباس، والصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ويبقى النظر فيما ترجحه الأدلة، والله أعلم.
الدليل الثامن:
أن في بيع المسلم فيه قبل قبضه غررًا، وذلك أنه يحتمل حصول المبيع في المستقبل، وعدم حصوله، فهو مجهول العاقبة، وهذا حقيقة الغرر الممنوع في البيع.
ويجاب:
بأن الغرر إن كان يتعلق بالجهل في قدر المبيع وفي صفته فهو معلوم
(1)
الصواب محمد بن ميسر، انظر نسخة مصنف ابن أبي شيبة بتحقيق الشيخ محمد عوامة (10/ 493).
(2)
المصنف (4/ 270) رقم: 19998.
(3)
ضعيف جدًا، فيه محمد بن ميسر، قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء له (450).
وقال فيه يحيى بن معين: كان مكفوفًا، وكان جهميًا، وليس هو بشيء، كان شيطانًا من الشياطين. الكامل لابن عدي (6/ 226).
وقال فيه البخاري: فيه اضطراب. التاريخ الكبير (1/ 245).