الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذمته، وخلفه دين آخر واجب، فهذا من باب بيع الساقط بالواجب، فيجوز، كما يجوز بيع الساقط بالساقط في باب المقاصة «
(1)
.
وتعقبه بعض العلماء المعاصرين:
(2)
.
الدليل الثاني:
الإجماع على المنع حكاه ابن قدامة وغيره.
(3)
.
وقال السبكي في تكملة المجموع: «تفسير بيع الدين بالدين المجمع على منعه: وهو أن يكون للرجل على الرجل دين، فيجعله عليه في دين آخر، مخالف له في الصفة أو القدر، فهذا هو الذي وقع الإجماع على امتناعه»
(4)
.
(1)
إعلام الموقعين (3/ 340).
(2)
قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد (ص: 194).
(3)
المغني (4/ 198).
(4)
تكملة المجموع (10/ 106).