الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
إذا عين المتعاقدان مكانًا للتسليم غير مكان العقد
[م - 212] إذا عين المتعاقدان مكانًا للتسليم غير مكان العقد، فهل يتعين؟
اختلف الفقهاء على قولين:
القول الأول:
يتعين المكان بالتعيين مطلقًا، سواء كان لحمله مئونة، أو لا، وهذا مذهب الجمهور
(1)
.
وجه هذا القول:
أن العاقدين لما عينا مكانًا للتسليم صار شرطًا في العقد، والشروط الصحيحة يجب الوفاء بها ديانة وقضاء، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].
ولأن القيمة تختلف باختلاف الأماكن بحسب العرض والطلب، فإذا عين العاقد موضع التسليم كان له غرض صحيح من التعيين، فيجب الوفاء به.
القول الثاني:
إن كان لحمله مئونة تعين بالتعيين، وإن لم يكن لحمله مئونة لم يتعين، وله أن يوفيه في أي مكان شاء، وهو قول في مذهب الحنفية
(2)
.
(1)
وهو أصح الأقوال في مذهب الحنفية، انظر البحر الرائق (6/ 177)، بدائع الصنائع (5/ 213).
وانظر في مذهب الشافعية: السراج الوهاج (ص: 206)، الوسيط (3/ 450).
(2)
تحفة الفقهاء (2/ 14)، البحر الرائق (6/ 177)، الهداية شرح البداية (3/ 74).