الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في بيع جلود الميتة
[م - 272] اختلف العلماء في بيع جلود الميتة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز بيعها مطلقًا، قبل الدبغ وبعده، وهو قول ابن شهاب والليث ابن سعد
(1)
.
القول الثاني:
يجوز بيعها إذا دبغت، وهو مذهب الحنفية
(2)
، والجديد في مذهب الشافعية
(3)
، ورواية عن أحمد
(4)
.
القول الثالث:
لا يجوز بيعها وإن دبغت، وهذا مذهب المالكية
(5)
، والقول القديم للشافعي
(6)
،
(1)
التمهيد (4/ 156)، تفسير القرطبي (10/ 156).
(2)
البحر الرائق (6/ 88)، فتح القدير (6/ 426)، واستثنى الحنفية جلد الخنزير.
(3)
المهذب (1/ 10)، كفاية الأخيار (ص: 18) كما استثنى الشافعية جلد الخنزير والكلب.
(4)
المغني (4/ 176).
(5)
المدونة (المنتقى للباجي (3/ 134 - 135)، الفواكه الدواني (2/ 286)، مواهب الجليل (1/ 101 - 102)، الخرشي (1/ 89 - 90)، التمهيد (4/ 156)، التاج والإكليل (5/ 4)، الكافي لابن عبد البر (ص: 328).
(6)
قال الشيرازي في المهذب (1/ 10): «وإذا طهر جلد الميتة بالدباغ جاز الانتفاع به
…
وهل يجوز بيعه؟ فيه قولان: قال في القديم: لا يجوز .... وقال في الجديد: يجوز؛ لأنه منع من بيعه لنجاسته، وقد زالت النجاسة، فوجب أن يجوز البيع كالخمر إذا تخللت». وانظر كفاية الأخيار (ص: 18).
ومذهب الحنابلة
(1)
.
واختاره من السلف سالم بن عمر، وطاووس
(2)
.
وسبب اختلافهم خلافهم أولًا في اشتراط الطهارة في المعقود عليه:
فمن رأى أن طهارة الثمن والمثمن ليس بشرط أجاز بيعها مطلقًا
(3)
.
ومن اشترط الطهارة في المعقود عليه، اختلفوا هل الدباغ مطهر، أو غير مطهر؟
فمن رأى أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة، وإنما يبيح الانتفاع بالجلد منع بيعها.
ومن رأى أن الدباغ مطهر أباح بيعها بعد الدبغ.
ومنهم من يجيزه حتى قبل الدبغ، ويرى أنه بحكم الثوب المتنجس الممكن تطهيره.
(1)
كشاف القناع (1/ 55).
(2)
روى ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 300) حدثنا أبو أسامة، عن خالد بن دينار، قال: سألت سالمًا وطاووسًا عن بيع جلود الميتة، فكرهاها، وقال سالم: هل بيع جلود الميتة إلا كأكل لحمها.
إسناده حسن من أجل خالد بن دينار، قال أحمد: شيخ ثقة. الجرح والتعديل (3/ 328).
وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه. المرجع السابق.
وفي التقريب: صدوق.
(3)
الحنفية برغم أنهم لا يرون اشتراط الطهارة في المعقود عليه، إلا أنهم هنا خالفوا مذهبهم في هذا، فقالوا: لا يصح بيع الجلد قبل دبغه، وأخذوا بالنص (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)، والإهاب: اسم للجلد قبل الدبغ، وفرقوا بينه وبين الثوب المتنجس، وقد ذكرت وجه الفرق عندهم، والجواب عليه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة.