الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
تحديد الثمن بالرجوع إلى سعر السوق
أو بما ينقطع به السعر أو بما يبيع به فلان ونحو ذلك
[م -255] إذا باع البائع سلعته بسعر السوق، أو بما باع فلان، أو البيع بالرقم، وكان ذلك معلومًا لدى المتعاقدين، فالبيع لا إشكال فيه، ولكن قد يكون مجهولًا حال التعاقد، فهل يصح البيع، ويرجع المتعاقدان إلى السوق، أو إلى زيد من الناس لمعرفة الثمن، أو لا يصح البيع؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والصحيح في مذهب
الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
(1)
يرى الحنفية أن البيع فاسد: انظر بدائع الصنائع (5/ 158)، البحر الرائق (5/ 296)، تحفة الفقهاء (2/ 46)، قال ابن عابدين في حاشيته (4/ 505):«لا يصح بيع شاة من هذا القطيع، وبيع الشيء بقيمته، أو بحكم فلان» .
وقال في تحفة الفقهاء (2/ 46): «ولو باع هذا العبد بقيمته، فهو فاسد؛ لأن القيمة تعرف بالحزر والظن
…
ولو اشترى بحكم البائع، أو المشتري، أو بحكم فلان، فهو فاسد؛ لأن الثمن مجهول».
ويرى الحنفية أنه لو علم المشتري مقدار الثمن في المجلس صح البيع، وله الخيار، وإلا فسد. انظر تبيين الحقائق (4/ 74)، فتح القدير (6/ 509).
وجاء في المدونة (4/ 154): «قلت: أرأيت إن اشتريت سلعة بعينها بقيمتها، أو بحكمي، أو بحكم البائع، أو برضاي، أو برضا البائع، أو برضا غيرنا، أو بحكم غيرنا، قال: لا يجوز هذا عند مالك» .
وقال الباجي في المنقى (5/ 41): «ومن الجهالة في الثمن: أن يبيعه السلعة بقيمتها، أو بما يعطى فيها» . وفي الفواكه الدواني (2/ 80): «وأما بيع السلعة بقيمتها، أو بما يحكم به فلان، ففيه خلاف، والراجح فيه عدم الجواز» . وهنا أشار المؤلف إلى وجود خلاف في مذهب المالكية.
وقال الدسوقي في حاشيته (4/ 40): ولو قال: «أكتري دابتك للمحل الفلاني بمثل ما يكتري به الناس في هذا اليوم، فلا يجوز؛ للجهالة، كبيع سلعة بقيمتها» .
وقد استثنى المالكية من هذا بيع الاسترسال، وهو أن يقول الرجل للرجل: اشتر مني سلعتي كما تشتري من الناس، أو بعني كما تبيع الناس فإني لا أعلم القيمة.
وانظر مواهب الجليل (4/ 470)، الفواكه الدواني (2/ 72).
وقال النووي في المجموع (9/ 404): «ولو قال: بعتك هذه السلعة برقمها، أي بالثمن الذي هو مرقوم به عليها أو بما باع به فلان فرسه، أو ثوبه فإن كانا عالمين بقدره صح البيع بلا خلاف وإن جهلاه، أو أحدهما، فطريقان: أصحهما، وبه قطع المصنف، وسائر العراقيين وجماعات من الخراسانيين: لا يصح البيع لما ذكره المصنف، مع أنه غرر. والثاني: حكاه الفوراني وصاحب البيان وغيرهما فيه وجهان، أصحهما: هذا. والثاني: إن علما ذلك القدر قبل تفرقهما من المجلس صح البيع وحكى الرافعي وجهًا ثالثًا: أنه يصح مطلقا للتمكن من معرفته كما لو قال: بعت هذه الصبرة، كل صاع بدرهم، يصح البيع وإن كانت جملة الثمن في الحال مجهولة وهذا ضعيف شاذ» اهـ. وانظر روضة الطالبين (3/ 362)، أسنى المطالب (2/ 15)، نهاية المحتاج (3/ 409).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (4/ 310)، الكافي في فقه أحمد (2/ 17)، المبدع (4/ 34)، كشاف القناع (3/ 174)، المحرر (1/ 298).
وجاء في مسائل أحمد رواية الكوسج (قسم المعاملات) تحقيق د صالح المزيد (ص: 187) رقم 25. «قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة، فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين، قال: لايجوز. قال إسحاق كما قال».