الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
حبس المبيع والثمن مؤجل
[م - 227] إذا باع الرجل سلعته بثمن مؤجل، فهل يملك البائع حق حبس المبيع إلى أن يستلم الثمن؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم:
القول الأول:
ذهب عامة أهل العلم إلى أن البائع ليس له الحق في حبس المبيع إذا كان الثمن مؤجلًا
(1)
.
وجه هذا القول:
أن البائع لما وافق على البيع بثمن مؤجل، فقد أسقط حقه في حبس المبيع، وإذا أسقط البائع حقه لم يسقط حق المشتري في قبض المبيع.
القول الثاني:
للبائع حبس المبيع إلى حلول الأجل، وهو قول ضعيف في مذهب الحنابلة
(2)
.
وجهه هذا القول:
أن حق البائع هو قبض الثمن، وحق المشتري قبض المبيع، فلما كان حق البائع مؤخرًا كان هذا رضا من المشتري بتأخير حقه في القبض.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 249)، مجمع الأنهر (3/ 32)، روضة الطالبين (3/ 526)، كشاف القناع (3/ 240).
(2)
الإنصاف (4/ 460)، الفروع (4/ 131).