الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلى التنزل فإن الأحاديث تنهى عن بيع الطعام قبل قبضه، فهي إنما نصت على الطعام، مما يدل على أن غير الطعام يخالفه في الحكم، وإلا كان النص على الطعام لغوًا لا فائدة فيه، كما أن ظاهر الأحاديث يدل على أن من كان عنده طعام لم يشتره، ولكنه أقرضه أو أودعه أو نحو ذلك فلا بأس ببيعه قبل أن يستوفيه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، ولم يقل: من كان عنده طعام، أو كان له طعام فلا يبعه حتى يستوفيه
(1)
.
الدليل الرابع:
(ح-109) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو سعيد، حدثنا جهضم -يعني اليمامي- حدثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب،
عن أبي سعيد، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد، وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص
(2)
.
[إسناده ضعيف جدًا]
(3)
.
(1)
وانظر التمهيد لابن عبد البر (13/ 327).
(2)
المسند (3/ 42).
(3)
في إسناده محمد بن إبراهيم الباهلي البصري، قال فيه أبو حاتم: شيخ مجهول. العلل لابنه (1/ 373) رقم 1108.
وقال ابن حزم: مجهول. المحلى (7/ 288).
وفي التقريب: مجهول من السابعة.
كما أن في إسناده محمد بن زيد العبدي، جاء في ترجمته:
قال الدارقطني: ليس بالقوي. الكاشف (4860).
وقال في التقريب: لعله ابن أبي القموص، وإلا فمجهول.
وقال ابن حزم: مجهول. المحلى (7/ 288).
فإن كان ابن أبي القموص كما توقع الحافظ فقد قال فيه أبو حاتم: لا بأس به، صالح الحديث. الجرح والتعديل (7/ 256).
وفي إسناده أيضًا شهر بن حوشب، مختلف فيه، وما ينفرد به فهو ضعيف، وقد سبقت ترجمته في كتابي الحيض والنفاس.
[تخريج الحديث].
الحديث روي مختصرًا ومطولًا.
فقد أخرجه عبد الرزاق (14923) أخبرنا يحيى بن العلاء، عن جهضم بن عبد الله عن محمد ابن يزيد به، بلفظ:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العبد، وهو آبق).
وسقط من إسناده محمد بن إبراهيم.
ورواه عبد الرزاق بتمامه عن يحيى بن العلاء كما في حديث رقم (14375).
ورواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم تارة مختصرًا، وتارة مطولًا.
فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (20506)، وابن ماجه (2196) وأبو يعلى في مسنده (1093) والداقطني في سننه (3/ 15) من طريق حاتم بن إسماعيل بتمامه.
كما رواه حاتم بن إسماعيل مختصرًا، أخرجه ابن أبي شيبة (10509) عنه بلفظ:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الصدقات حتى تقبض).
وكذا أخرجه الترمذي (1563) مختصرًا من طريق حاتم بن إسماعيل به، بالنهي عن شراء المغانم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
وأخرجه البيهقي في السنن (5/ 338) من طريق محمد بن سنان، حدثنا جهضم به بتمامه.
قال البيهقي: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (3/ 261): إسناده لا يحتج به. اهـ وانظر نصب الراية للزيلعي (4/ 14).
قال ابن حزم في المحلى (8/ 390): «جهضم، ومحمد بن إبراهيم، ومحمد بن زيد العبدي مجهولون، وشهر متروك» .