الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني عشر
في بيع أمهات الأولاد
[م - 299] ذهب جماهير أهل العلم إلى أن أم الولد لا يجوز بيعها، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، واختيار ابن حزم
(1)
.
وقيل: إن للشافعي قولًا قديمًا بجواز بيعهن
(2)
.، وكونه لا يوجد في عصرنا أمهات الأولاد فلا أرى الاشتغال بهذه المسألة، والإطالة فيها.
* * *
(1)
انظر أحكام القرآن للجصاص (1/ 166)، المبسوط (7/ 149)، الفصول في الأصول (3/ 309)، المنتقى للباجي (6/ 22)، الشرح الصغير (4/ 565)، المجموع (9/ 290)، مطالب أولي النهى (4/ 770)، المحلى (7/ 505 - 506) ..
(2)
انظر المجموع (9/ 290).