الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
حبس المبيع والثمن حال في الذمة
[م - 230] إذا اختلف العاقدان في التسليم، وكان الثمن في الذمة، كما لو باعه بدراهم غير معينة، أو معينة على القول بأن الدراهم لا تتعين بالتعيين، أو باعه عينًا بدين.
فإن كان الثمن مؤجلًا فلا يحق للبائع حبس المبيع، وقد بينا ذلك. وإن كان الثمن حالًا في الذمة، فهل يملك البائع حق حبس المبيع؟
اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول:
يجبر المشتري على التسليم أولًا، ثم يلزم البائع بتسليم المبيع، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، وقول للشافعية
(3)
.
القول الثاني:
يجبر البائع بتسليم المبيع أولًا، ولا يحق له حبس المبيع على الثمن. وهذا هو الأظهر عند الشافعية، و المذهب عند الحنابلة
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 237)، الهداية شرح البداية (3/ 27)، تبيين الحقائق (4/ 14)، الفتاوى الهندية (3/ 16)، واشترط الحنفية حتى يجبر المشتري أن يكون البائع قد أحضر المبيع، فإن كان المبيع غائبًا لم يجبر المشتري.
(2)
مواهب ا لجليل (4/ 305)، حاشية الدسوقي (3/ 147)، الشرح الكبير (3/ 147)، بلغة السالك (3/ 123).
(3)
روضة الطالبين (3/ 524).
(4)
انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 74 - 75)، نهاية المحتاج (4/ 103)، السراج الوهاج (ص:388)، منهاج الطالبين (ص: 49)، روضة الطالبين (3/ 524).
وقولهم: يجبر البائع يعني: أنه لا يحق له حبس المبيع، إلا أنهم قالوا: إذا خاف فوات الثمن بعد تسليم المبيع، فإن له حبس المبيع؛ لأن حبسه حينئذ من مقتضيات العقد، لأن العقد يقتضي تسليم كل من المبيع والثمن.
جاء في حاشية الجمل (3/ 80): «لو شرط البائع مع موافقة المشتري حبس المبيع بثمن في الذمة، حتى يستوفي الحال، لا المؤجل، وخاف فوت الثمن بعد التسليم، فإنه يصح؛ لأن حبسه حينئذ من مقتضيات العقد، بخلاف ما لو كان مؤجلًا، أو حالًا ولم يخف فوته بعد التسليم؛ لأن البداءة حينئذ في التسليم بالبائع» .
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (4/ 458) واشتراط بعض الحنابلة حتى يجبر البائع أن يحضر المشتري الثمن، وانظر المبدع (4/ 115)، المحرر في الفقه (1/ 332 - 333)، المغني (4/ 91)، شرح منتهى الإرادات (2/ 57)، كشاف القناع (3/ 244 - 245)، الكافي (2/ 107).