الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في كيفية الضمان
قال السرخسي: إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضمان
(1)
.
قال ابن تيمية: الواجب ضمان المتلف بالمثل بحسب الإمكان
(2)
.
وقال أيضًا: الأصل في بدل المتلفات أن يكون من جنس المتلف
(3)
.
[م - 223] في البحوث السابقة كان البحث في معرفة من عليه الضمان، وفي هذا البحث نريد أن نعرف بماذا يكون الضمان.
فإذا تلف الشيء في يد من عليه ضمانه
(4)
،
فقد اختلف العلماء بما ذا يضمنه إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
عليه رد مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا. وهذا مذهب الحنفية
(5)
،
(1)
السرخسي (6/ 151)، وانظر التقرير والتحبير في شرح التحرير (3/ 313).
(2)
مجموع الفتاوى (20/ 564).
(3)
شرح العمدة (2/ 318).
(4)
ذكر القرافي في أنواع البروق (2/ 207) أن أسباب الضمان في الشريعة ثلاثة:
الأول: العدوان كالقتل والإحراق وهدم الدور وأكل الأطعمة
…
الثاني: التسبب للإتلاف كحفر الآبار في طرق الحيوان في غير الأرض المملوكة للحافر، أو في أرضه، ولكن حفرها لهذا الغرض
…
الثالث: وضع اليد التي ليست بمؤتمنة كالسارق والغاصب ومن قبض المال بغير إذن المالك
…
الخ كلامه رحمه الله.
(5)
البحر الرائق (6/ 116)، و (7/ 223)، الدر المختار (6/ 183)، الهداية شرح البداية (3/ 69)، بدائع الصنائع (5/ 204)، تبيين الحقائق (4/ 105).