الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول
في ضمان الثمرة إذا أصابتها جائحة
[م - 220] الثمر المبيع على شجره إذا بيع دون أصله، وقد بدا صلاحه، ولم يتم نضجه، إذا قبضه المشتري، فأصابته جائحة، فعلى من يكون ضمانه؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
ضمان المبيع على المشتري، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والقول الجديد للشافعي
(2)
.
القول الثاني:
ضمانه على البائع. وهو مذهب المالكية
(3)
، والحنابلة
(4)
، والقديم من قول الشافعي
(5)
.
دليل من قال بوضع الجوائح:
(ح-130) ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن
(1)
شرح معاني الآثار (4/ 35)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (269)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 254)، الحجة (2/ 543).
(2)
مختصر المزني (ص: 80)، وانظر روضة الطالبين (3/ 564)، مغني المحتاج (2/ 92)، المهذب (1/ 296)، نهاية المحتاج (4/ 153).
(3)
المنتقى للباجي (4/ 232)، شرح ميارة (1/ 303)، الخرشي (5/ 190)، الشرح الكبير (3/ 183)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 241).
(4)
كشاف القناع (3/ 284)، مطالب أولي النهى (3/ 204)، الإنصاف (5/ 74).
(5)
روضة الطالبين (3/ 564)، مغني المحتاج (2/ 92).