المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دليل من قال: يجوز بيع الكلب إذا كان مما يحل اقتناؤه - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الحكم الثالثفي أثر القبض في البيوع

- ‌المبحث الأولفي جواز التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع العقار قبل قبضه ولا يجوز بيع المنقول حتى يقبض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع كل شيء حتى يقبض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: لا يشترط القبض إلا فيما يحتاج إلى استيفاء من كيل ونحوه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌وأجيب:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: لا يجوز التصرف في الطعام قبل قبضه ويجوز غير الطعام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌مطلبارتباط التصرف بالضمان

- ‌القول الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيالتصرف في الدين قبل قبضه

- ‌المسألة الأولىفي تعريف الدين

- ‌الدين في اصطلاح الفقهاء

- ‌تعريف الدين باعتبار المضمون:

- ‌المسألة الثانيةموقف العلماء من بيع الدين في الجملة

- ‌القسم الأولبيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال

- ‌القول الأول:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الدين على من هو عليه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌وأجيب عن ذلك:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌القسم الثانيبيع الدين غير المستقر على من هو عليه

- ‌الصورة الأولىبيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال

- ‌تعريف السلم:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌دليل الجمهور على منع بيع دين السلم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌‌‌ويجابعن هذه الآثار السابقة:

- ‌ويجاب

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل القائلين بجواز بيع دين السلم على المدين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الصورة الثانيةبيع الديون غير المستقرة من غير السلم على من هي عليه

- ‌المطلب الثانيفي بيع الدين بالدين على من هو عليه

- ‌الصورة الأولىفي تطارح الدينين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال بالجواز:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل المالكية على اشتراط حلول الأجلين:

- ‌الصورة الثانيةفي فسخ الدين بالدين على من هو عليه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثالثبيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال: لا يجوز:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الرابعبيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌المسألة الثالثةابتداء الدين بالدين

- ‌الحكم الرابعفي تعيين مكان القبض

- ‌المبحث الأولفي وجوب تعيين مكان التسليم

- ‌القول الأول:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيإذا عين المتعاقدان مكانًا للتسليم غير مكان العقد

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌المبحث الثالثإذا لم يعين المتعاقدان مكانًا للتسليم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الحكم الخامسفي تلف المبيع

- ‌المبحث الأولفي ضمان المبيع إذا تلف قبل القبض بآفة سماويه

- ‌الفرع الأولأن يكون في المبيع حق توفية

- ‌الفرع الثانيفي ضمان المبيع إذا لم يكن فيه حق توفية

- ‌دليل من قال: ضمانه على البائع:

- ‌دليل من قال: ضمان المبيع على المشتري إذا لم يكن فيه حق توفية

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولإذا تلف المبيع بفعل البائع قبل القبض

- ‌إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه التفريق بين ما كان فيه حق توفية وبين غيره:

- ‌الفرع الثانيإذا تلف المبيع بفعل المشتري قبل القبض

- ‌إتلاف المشتري للمبيع يقوم مقام القبض

- ‌وجه ذلك:

- ‌الفرع الثالثإذا تلف المبيع قبل القبض بفعل أجنبي

- ‌المبحث الثالثفي ضمان المبيع إذا تلف بعد القبض

- ‌الفرع الأولفي ضمان الثمرة إذا أصابتها جائحة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بوضع الجوائح:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن الحديث بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجب وضع الجوائح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب بوجهين:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي هلاك العين المستأجرة قبل تمام المدة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الرابعفي كيفية الضمان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة من قال يجب رد المثل في المثلي والقيمة في غيره

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا الاستدلال:

- ‌اعتراض آخر لابن حزم والجواب عليه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب المثل مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن الآية:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فالجواب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي إتلاف خمر الذمي وخنزيره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: عليه الضمان

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب عن هذا الدليل من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يضمن

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌‌‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الحكم السادسحبس المبيع من أجل استلام الثمن

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجهه هذا القول:

- ‌ القول الأول

- ‌‌‌وجه هذا القول

- ‌وجه هذا القول

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الأولحبس المبيع والثمن عين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه من قال: يسلما معًا:

- ‌وجه من قال: ينصب عدل يستلم منهما، ويسلمهما:

- ‌وجه من قال: يجبر البائع:

- ‌وجه من قال: يجبر المشتري:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرع الثانيحبس المبيع والثمن حال في الذمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال: يجبر المشتري أولًا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌وجه من قال: يجبر البائع:

- ‌وجه من قال: يستلم الحاكم أو العدل منهما، ويقوم بالتسليم نيابة عنهما:

- ‌وجه من قال: لا يجبر أي واحد منهما، فإذا سلم أحدهما أجبر الآخر:

- ‌الراجح:

- ‌اختلف العلماء في ذلك:

- ‌الفرع الرابعإذا اشترى شيئين فأدى أحدهما

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسإذا باع شيئين صفقة واحدة على اثنين

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي حبس المبيع في حال تقديم الرهن والكفيل

- ‌المبحث الرابعقبض المشتري للمبيع هل يسقط به حق الحبس

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ظاهر الرواية:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الخامسالحوالة بالثمن هل تسقط حق الحبس

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الأولفي أنواع الثمن

- ‌الفرع الأولفي تعجيل الثمن

- ‌المسألة الأولىوجوب تعجيل الثمن في عقد الصرف

- ‌واختلفوا في وجوب الفورية:

- ‌واختلفوا في كيفية القبض:

- ‌المسألة الثالثةفي تعجيل رأس مال السلم

- ‌الفرع الثانيفي تأجيل الثمن

- ‌تعريف التأجيل اصطلاحًا

- ‌المسألة الأولىحكم تأجيل الثمن

- ‌ومن السنة:

- ‌المسألة الثانيةفي شروط تأجيل الثمن

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌المسألة الثالثةفي الزيادة في الثمن مقابل التأجيل

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌المطلب الأولإذا عرضت السلعة نقدًا بكذا ونسيئة بكذا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ووجه المنع عندهم:

- ‌المطلب الثانيأن يكون العقد من الأصل مؤجلًا

- ‌الفرع الثالثفي تقسيط الثمن

- ‌تعريف التقسيط اصطلاحًا

- ‌الفرع الرابعفي تحديد الثمن

- ‌المسألة الأولىتحديد الثمن عن طريق التسعير

- ‌التسعير الاصطلاح

- ‌المطلب الأولفي حكم التسعير

- ‌الحالة الأولى: تعدي أهل السوق في قيم السلع:

- ‌الحالة الخامسة: أن تحتكر فئة معينة بيع سلع مخصوصة

- ‌الحالة السادسة: أن يتواطأ البائعون ضد المشترين، أو العكس

- ‌المطلب الثالثما يدخله التسعير

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: التسعير يكون في القوتين فقط

- ‌وجه من قال: التسعير يكون في المكيل والموزون خاصة

- ‌وجه من قال: التسعير في كل شيء

- ‌‌‌الراجح:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الرابعكيفية التسعير وصفته

- ‌وصفة التسعير عند المالكية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه صحة البيع مع مخالفة التسعير:

- ‌المسألة الثانيةتحديد الثمن بالرجوع إلى سعر السوقأو بما ينقطع به السعر أو بما يبيع به فلان ونحو ذلك

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةتحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة)

- ‌المطلب الأولفي بيع التولية

- ‌التولية اصطلاحًا

- ‌دليل الجمهور على أن التولية بيع:

- ‌دليل المالكية على أن التولية عقد إرفاق:

- ‌الشركة اصطلاحًا

- ‌المطلب الرابعشروط بيع التولية والشركة

- ‌واحتجوا:

- ‌المطلب الخامسفي بيع المرابحة

- ‌المرابحة في اصطلاح الفقهاء

- ‌وعرفها بعض المالكية:

- ‌المطلب السادسفي حكم بيع المرابحة

- ‌الصورة الأولىأن يبيعه برأس المال وربح مجمل معلوم

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المطلب السابعشروط المرابحة

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌وحجة الحنفية:

- ‌وحجة المنع عند أشهب:

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثامنصيغ بيع المرابحة

- ‌العبارة الأولى:

- ‌العبارة الثانية:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌وحجة هذا القول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌«تنبيه:

- ‌المطلب التاسعالإخبار بالنماء المنفصل كالولد والثمرة

- ‌تعليل من قال: يجب بيان ذلك:

- ‌‌‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الأول:

- ‌‌‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌تعليل من قال: لا يجب عليه بيان ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب العاشرما يعمله المشتري بنفسه أو عمل له مجانًا

- ‌المطلب الحادي عشرفي تعريف المواضعة

- ‌المواضعة اصطلاحًا

- ‌المطلب الثاني عشرأحكام بيع المواضعة

- ‌المطلب الثالث عشرفي إلحاق ما زيد في الثمن أو حط منه بأصل العقد

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الزيادة والحط بعد اللزوم هبة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الرابع عشرإذا اشتري شيئين صفقة واحدة وباع أحدهما مرابحة

- ‌وجه المنع:

- ‌وحجتهم:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح:

- ‌وعللوا ذلك:

- ‌الفصل الأولفي الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالًا أو لكونها نجسة

- ‌المبحث الأولفي بيع الميتة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: يحرم بيع الشعر مطلقًا من الميتة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح بيع الشعر مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من استثنى شعر الخنزير من شعر الميتة

- ‌دليل من فرق بين شعر الحيوان الطاهر في الحياة وشعر الحيوان النجس

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي بيع جلود الميتة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الجلد مطلقًا قبل الدبغ وبعده

- ‌وأجيب:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الجلد مطلقًا قبل الدبغ وبعده

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز بيعه إذا دبغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌تعليل من استثنى جلد الكلب والخنزير

- ‌تعليل من استثنى جلد الخنزير دون الكلب:

- ‌الفرع الثالثفي بيع عظم الميتة وقرنها وحافرها

- ‌الفرع الرابعفي بيع ميتة الجراد

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل المالكية على اشتراط الذكاة للجراد

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الفرع الخامسفي بيع ميتة البحر

- ‌الفرع السادسفي بيع عصب الميتة

- ‌الفرع السابعفي بيع أنفحة الميتة ولبنها

- ‌الفرع الثامنفي بيع الجثة (ميتة الآدمي)

- ‌المسألة الأولىفي تشريح الجثة

- ‌المسألة الثانيةفي الانتفاع من جثة الميت لغرض غرس الأعضاء

- ‌وحجة أصحاب هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌وقد استدل أصحاب هذا القول بقواعد فقهية، منها:

- ‌ قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)

- ‌ ومن ذلك قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)

- ‌ ومن ذلك استصحاب الحال:

- ‌ ومن ذلك الاحتجاج بسد الذريعة

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل المانعين من أكل لحم الآدمي

- ‌وأجيب:

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الكلب

- ‌ويناقش:

- ‌دليل الجمهور على تحريم بيع الكلب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ناقش الحنفية هذه الأدلة:

- ‌واحتجوا لذلك

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الكلب إذا كان مما يحل اقتناؤه

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي تحريم بيع الخمر

- ‌فرعفي قبض المسلم ثمن الخمر من الذمي وأكله

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي بيع الدم

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌المبحث الخامسفي بيع العذرة

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي بيع السرجين النجس

- ‌المبحث السابعفي بيع الدهون النجسة والمتنجسة

- ‌الفرع الأولفي بيع الدهون النجسة

- ‌وجه الشاهد منه:

- ‌الفرع الثانيفي بيع الأدهان المتنجسة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الأدهان المتنجسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الأدهان المتنجسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز الانتفاع بالدهن نجسًا كان أو متنجسًا

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من فرق بين الدهن النجس والمتنجس

- ‌وجه الشاهد منه:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثامنفي بيع الأصنام

- ‌وجه الاستدلال من الحديث:

- ‌وجه التفريق بين الخشب والجوهر:

- ‌المبحث التاسعفي بيع الدمى (لعب الأطفال المجسمة)

- ‌الفرع الأولفي صناعة الصور من الخرق والرقاع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز صناعة صور الأطفال

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن ذلك:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز اتخاذ اللعب من الصور

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌وحجتهم في ذلك:

- ‌وحجتهم:

- ‌المبحث العاشرفي بيع الحر

- ‌المبحث الحادي عشرفي النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌المبحث الثاني عشرفي بيع أمهات الأولاد

- ‌المبحث الثالثعشر في بيع المدبر

- ‌تمهيدفي تعريف الغرر

- ‌الغرر اصطلاحًا

- ‌التعريف الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الأولفي حكم الغرر

- ‌دليل من قال: الغرر الكثير المقصود في العقد دون حاجة عامة حرام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌دليل ابن سيرين على جواز بيع الغرر

- ‌المبحث الثانيفي البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر

- ‌الفرع الأولالغرر بسبب الجهالة

- ‌المطلب الأولفي بيع الغائب

- ‌المسألة الأولىالمقصود ببيع الغائب وعلاقته بالغرر

- ‌علاقة بيع الغائب بالغرر:

- ‌وأما المقصود في بيع الغائب

- ‌المسألة الثانيةفي بيع العين الغائبة بلا رؤية ولا صفة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح البيع بلا وصف ولا رؤية متقدمة

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عنه بأجوبة:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وأجيب عن هذا الدليل:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من صحح البيع عن طريق الوصف فقط ولو لم ير المبيع

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الموصوف مطلقًا بغير رؤية

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌دليل الحنابلة على جواز بيع الغائب إذا كان يصح السلم فيه

- ‌الراجح من الخلاف:

الفصل: ‌دليل من قال: يجوز بيع الكلب إذا كان مما يحل اقتناؤه

الكلب الذي أمر بقتله، فإن المأمور بقتله غير مستبقى حتى تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه، ولم تجر العادة ببيعه وشرائه، بخلاف الكلب المأذون في اقتنائه، فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه، أولى من حاجتهم إلى بيان ما لم تجر عادتهم ببيعه، بل قد أمروا بقتله»

(1)

.

وقال نحوه ابن عبد البر، حيث يقول في كتابه الاستذكار:«إذا كان غير الضاري من الكلاب مأمورًا بقتله، فإنما وقع النهي عن ثمن الكلب المباح اتخاذه، لا المأمور بقتله؛ لأن المأمور بقتله معدوم، ولأنه محال ألا يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من قتله»

(2)

.

‌دليل من قال: يجوز بيع الكلب إذا كان مما يحل اقتناؤه

.

(ح-168) استدلوا بما رواه النسائي من طريق حجاج بن محمد، عن حماد ابن سلمة، عن أبي الزبير،

عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد

(3)

.

[قال النسائي: حديث حجاج، عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح، وقال مرة: هذا منكر]

(4)

.

(1)

زاد المعاد (5/ 700).

(2)

الاستذكار (6/ 429).

(3)

قال النسائي في سننه في باب الصيد والذبائح (7/ 190): بعد ما ساق الحديث، وحديث حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح.

ثم أعاده في البيوع (7/ 309): وقال عقبه: «هذا منكر» .

(4)

لم يقصد النسائي والله أعلم أن يشير إلى أن الخطأ من حجاج عندما قال: حديث حجاج ابن محمد عن حماد، لأن حجاجًا قد توبع، فالحديث حديث حماد بن سلمة كما سيأتي بيانه من التخريج، ولذا أعله ابن رجب في جامع العلوم والحكم برواية حماد عن أبي الزبير، وسيأتي نقل عبارته بعد قليل إن شاء الله تعالى. =

ص: 426

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فالحديث أخرجه النسائي (4668) من طريق حجاج بن محمد كما في حديث الباب.

وأخرجه الطحاوي (4/ 58) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين.

والدارقطني (3/ 73) من طريق عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل، وسويد بن عمرو.

والبيهقي (6/ 6) من طريق عبد الواحد بن غياث كلهم عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير به.

وتابع الحسن بن أبي جعفر حماد بن سلمة، ولكن الحسن ضعيف، فقد أخرجه أحمد (3/ 317)، وأبو يعلى (1919)، والدارقطني (3/ 73) عن عباد بن العوام، عن الحسن ابن

أبي جعفر، عن أبي الزبير.

قال الحافظ في الفتح (2238): «أخرجه النسائي بإسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أنه طعن في صحته» .

وقال أحمد: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في كلب الصيد. انظر جامع العلوم والحكم (1/ 417).

وقال ابن رجب: «حماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي، ومن قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ؛ لأن مسلمًا لم يخرج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيئًا، وقد بين في كتاب التمييز أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية» . جامع العلوم والحكم (1/ 417).

فالحديث شاذ، والله أعلم.

فقد رواه ابن أبي شيبة (4/ 348) رقم 20910 حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن

أبي الزبير، عن جابر أنه كره ثمن الكلب إلا كلب صيد.

وهذا موقوف صريح على جابر، وليس مرفوعًا.

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/ 417): «ذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر» .

وفي كتاب التحقيق لابن الجوزي (2/ 191): «وأما حديث جابر، فقال الدارقطني في الطريق الأول: رواه سويد بن عمرو، عن حماد بن سلمة موقوفًا على جابر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح» .

وفي سنن الدارقطني (3/ 73) قال الدارقطني: «لم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من الذي قبله .. » . يعني: الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. =

ص: 427

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= هذا من جهة الاختلاف في رفعه ووقفه، وفيه اختلاف آخر في متنه، حيث اختلف الرواة في ذكر الاستثناء.

فقد رواه مسلم (1569) من طريق معقل بن عبيد الله.

ورواه أحمد (3/ 339، 349)، وابن ماجه (2161)، والطحاوي (4/ 52)، من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر، وليس فيه الاستثناء.

كما رواه غير أبي الزبير عن جابر، ولم يرد فيه الاستنثاء.

رواه ابن أبي شيبة (4/ 348) وأبو داود (1479) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، وليس فيه ذكر السنور.

وأخرجه أحمد (3/ 339) من طريق ابن لهيعة عن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر. وفي هذا الإسناد ابن لهيعة، وقد اختلف عليه فيه كما سبق إلا أنه قد توبع، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط (1259)، والدراقطني (3/ 72) من طريق وهب الله بن راشد أبي زرعة الحجري، أخبرنا حيوة بن شريح، أخبرنا خير بن نعيم، عن أبي الزبير به، بالنهي عن ثمن السنور، دون ذكر الكلب.

ووهب الله بن راشد قال فيه أبو حاتم: محله الصدق. الجرح والتعديل (9/ 27).

وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: أردت أن أكتب عنه، فنهاني عمي أن أكتب عنه. الضعفاء للعقيلي (4/ 323).

ورواه أحمد (3/ 353) من طريق أبي أويس، حدثنا شرحبيل، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية.

وشرحبيل بن سعد ضعيف، وأبو أويس: قال عنه يحيى بن معين: ضعيف الحديث، كما في رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ورواية عثمان بن سعيد الدارمي، ورواية إبراهيم بن عبد الله ابن الجنيد عنه. تاريخ بغداد (10/ 6).

وقال علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفًا. المرجع السابق.

وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال أحمد: ليس به بأس، أو قال: ثقة. المرجع السابق.

وقال أبو داود: صالح الحديث. تهذيب التهذيب (5/ 281).

وفي التقريب: صدوق يهم.

ملاحظة: حاول البيهقي أن يلفت الانتباه إلى أن الرواة قد اختلفوا في نسبة النهي إلى =

ص: 428