الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكلب الذي أمر بقتله، فإن المأمور بقتله غير مستبقى حتى تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه، ولم تجر العادة ببيعه وشرائه، بخلاف الكلب المأذون في اقتنائه، فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه، أولى من حاجتهم إلى بيان ما لم تجر عادتهم ببيعه، بل قد أمروا بقتله»
(1)
.
وقال نحوه ابن عبد البر، حيث يقول في كتابه الاستذكار:«إذا كان غير الضاري من الكلاب مأمورًا بقتله، فإنما وقع النهي عن ثمن الكلب المباح اتخاذه، لا المأمور بقتله؛ لأن المأمور بقتله معدوم، ولأنه محال ألا يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من قتله»
(2)
.
دليل من قال: يجوز بيع الكلب إذا كان مما يحل اقتناؤه
.
(ح-168) استدلوا بما رواه النسائي من طريق حجاج بن محمد، عن حماد ابن سلمة، عن أبي الزبير،
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد
(3)
.
[قال النسائي: حديث حجاج، عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح، وقال مرة: هذا منكر]
(4)
.
(1)
زاد المعاد (5/ 700).
(2)
الاستذكار (6/ 429).
(3)
قال النسائي في سننه في باب الصيد والذبائح (7/ 190): بعد ما ساق الحديث، وحديث حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح.
ثم أعاده في البيوع (7/ 309): وقال عقبه: «هذا منكر» .
(4)
لم يقصد النسائي والله أعلم أن يشير إلى أن الخطأ من حجاج عندما قال: حديث حجاج ابن محمد عن حماد، لأن حجاجًا قد توبع، فالحديث حديث حماد بن سلمة كما سيأتي بيانه من التخريج، ولذا أعله ابن رجب في جامع العلوم والحكم برواية حماد عن أبي الزبير، وسيأتي نقل عبارته بعد قليل إن شاء الله تعالى. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فالحديث أخرجه النسائي (4668) من طريق حجاج بن محمد كما في حديث الباب.
وأخرجه الطحاوي (4/ 58) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين.
والدارقطني (3/ 73) من طريق عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل، وسويد بن عمرو.
والبيهقي (6/ 6) من طريق عبد الواحد بن غياث كلهم عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير به.
وتابع الحسن بن أبي جعفر حماد بن سلمة، ولكن الحسن ضعيف، فقد أخرجه أحمد (3/ 317)، وأبو يعلى (1919)، والدارقطني (3/ 73) عن عباد بن العوام، عن الحسن ابن
…
أبي جعفر، عن أبي الزبير.
قال الحافظ في الفتح (2238): «أخرجه النسائي بإسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أنه طعن في صحته» .
وقال أحمد: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في كلب الصيد. انظر جامع العلوم والحكم (1/ 417).
وقال ابن رجب: «حماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي، ومن قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ؛ لأن مسلمًا لم يخرج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيئًا، وقد بين في كتاب التمييز أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية» . جامع العلوم والحكم (1/ 417).
فالحديث شاذ، والله أعلم.
فقد رواه ابن أبي شيبة (4/ 348) رقم 20910 حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن
…
أبي الزبير، عن جابر أنه كره ثمن الكلب إلا كلب صيد.
وهذا موقوف صريح على جابر، وليس مرفوعًا.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/ 417): «ذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر» .
وفي كتاب التحقيق لابن الجوزي (2/ 191): «وأما حديث جابر، فقال الدارقطني في الطريق الأول: رواه سويد بن عمرو، عن حماد بن سلمة موقوفًا على جابر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح» .
وفي سنن الدارقطني (3/ 73) قال الدارقطني: «لم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من الذي قبله .. » . يعني: الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= هذا من جهة الاختلاف في رفعه ووقفه، وفيه اختلاف آخر في متنه، حيث اختلف الرواة في ذكر الاستثناء.
فقد رواه مسلم (1569) من طريق معقل بن عبيد الله.
ورواه أحمد (3/ 339، 349)، وابن ماجه (2161)، والطحاوي (4/ 52)، من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر، وليس فيه الاستثناء.
كما رواه غير أبي الزبير عن جابر، ولم يرد فيه الاستنثاء.
رواه ابن أبي شيبة (4/ 348) وأبو داود (1479) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، وليس فيه ذكر السنور.
وأخرجه أحمد (3/ 339) من طريق ابن لهيعة عن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر. وفي هذا الإسناد ابن لهيعة، وقد اختلف عليه فيه كما سبق إلا أنه قد توبع، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط (1259)، والدراقطني (3/ 72) من طريق وهب الله بن راشد أبي زرعة الحجري، أخبرنا حيوة بن شريح، أخبرنا خير بن نعيم، عن أبي الزبير به، بالنهي عن ثمن السنور، دون ذكر الكلب.
ووهب الله بن راشد قال فيه أبو حاتم: محله الصدق. الجرح والتعديل (9/ 27).
وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: أردت أن أكتب عنه، فنهاني عمي أن أكتب عنه. الضعفاء للعقيلي (4/ 323).
ورواه أحمد (3/ 353) من طريق أبي أويس، حدثنا شرحبيل، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية.
وشرحبيل بن سعد ضعيف، وأبو أويس: قال عنه يحيى بن معين: ضعيف الحديث، كما في رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ورواية عثمان بن سعيد الدارمي، ورواية إبراهيم بن عبد الله ابن الجنيد عنه. تاريخ بغداد (10/ 6).
وقال علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفًا. المرجع السابق.
وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.
وقال أحمد: ليس به بأس، أو قال: ثقة. المرجع السابق.
وقال أبو داود: صالح الحديث. تهذيب التهذيب (5/ 281).
وفي التقريب: صدوق يهم.
ملاحظة: حاول البيهقي أن يلفت الانتباه إلى أن الرواة قد اختلفوا في نسبة النهي إلى =