الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم نسخ ذلك
(ح-164) بما رواه مسلم من طريق شعبة، عن أبي التياح، سمع مطرف ابن عبد الله،
عن ابن المغفل، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم
(1)
.
(ح-165) وروى مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير.
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها، فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان
(2)
.
فلما نسخ النهي ذلك، وأبيح الاصطياد به، كان كسائر الجوارح في جواز بيعه، ألا ترى الحمار الأهلي، قد نهي عن أكله، وأبيح كسبه، والانتفاع به، فكان بيعه حلالًا، وثمنه حلالًا، فما روي من حرمة ثمن الكلاب كان ذلك وقت حرمة الانتفاع بها، وما روي في إباحة الانتفاع بها دليل على حل ثمنها
(3)
.
ويجاب عن ذلك:
بأن الحمير يباح الانتفاع بها مطلقًا، وليس ذلك جائزًا في الكلاب.
(ح-166) فقد روى مسلم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار،
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية
(4)
.
(1)
مسلم (1573).
(2)
صحيح مسلم (1572).
(3)
انظر شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 56).
(4)
صحيح مسلم (1571).
(ح-167) وروى البخاري ومسلم من طريق حنضلة بن أبي سفيان، قال: سمعت سالمًا يقول:
سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبًا إلا كلبًا ضاريًا لصيد، أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان
(1)
.
والمتأمل لحديث عبد الله بن مغفل يبين خطأ ما ذهب إليه الحنفية عليهم رحمة الله، فالحديث نصه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم
(2)
.
فالحديث اشتمل على ثلاث جمل.
الجملة الأولى: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب.
الجملة الثانية: ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب.
الجملة الثالثة: ثم رخص لهم في كلب الصيد وكلب الغنم.
فقوله: (ثم رخص) يستفاد منها فائدتان: الأول التعبير بـ (ثم) الدالة على الترتيب، وأن ذلك كان متأخرًا.
وقوله: (رخص) في مقابل المنع، وأن الكف عن قتل الكلب على القول به، لم ينسخ النهي عن الاقتناء، لأن قوله:(رخص في كلب الصيد) معنى ذلك أن غيره ليس فيه رخصة، وأنه منهي عن اقتنائه حتى بعد الكف عن قتلها.
وقال ابن القيم بعد أن ذكر حديث عبد الله بن مغفل، قال: «دل على أن الرخصة في كلب الصيد والغنم وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب، فالكلب الذي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتنائه، هو الذي حرم ثمنه، وأخبر أنه خبيث، دون
(1)
البخاري (5481)، ومسلم (1574).
(2)
مسلم (1573).