الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في حكم الغرر
[م - 301] ذهب عامة العلماء إلى أن الغرر الكثير في عقود المعاوضات المالية، إذا كان ذلك في المعقود عليه أصالة لا تبعًا، ولم تكن هناك حاجة عامة ملحة إليه أن ذلك حرام
(1)
.
واختار ابن سيرين وشريح
(2)
، أن الغرر في المعاملات ليس بحرام.
دليل من قال: الغرر الكثير المقصود في العقد دون حاجة عامة حرام
.
الدليل الأول:
(ح-192) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة
(1)
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (11/ 22)، تبيين الحقائق (4/ 46)، العناية شرح الهداية (6/ 411).
وفي مذهب المالكية: القوانين الفقهية (ص: 169)، منح الجليل (5/ 29)، الذخيرة (5/ 92)، التلقين (2/ 380)، التاج والإكليل (4/ 362)، الفواكه الدواني (2/ 80).
وفي مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 12)، أسنى المطالب (2/ 13 - 14)، المجموع (9/ 310).
وفي مذهب الحنابلة: الكافي (2/ 10)، المبدع (4/ 23)، المغني (4/ 142).
(2)
روى ابن أبي شيبة، قال (4/ 312) حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسًا. وإسناده صحيح.
وقال ابن حجر في الفتح (4/ 357): «روى الطبري، عن ابن سيرين بإسناد صحيح، قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسًا .... وروى ابن المنذر عنه أنه قال: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدًا» .
وقال ابن حزم في المحلى (8/ 391): «ومن طريق الحجاج بن منهال، أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، أن محمد بن سيرين كان لا يرى بأسًا بشراء العبد الآبق، إذا كان علمهما فيه واحدًا» .