الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنابلة
(1)
.
دليل من قال: ضمانه على البائع:
جاءت نصوص كثيرة في المنع من بيع الشيء قبل قبضه، وسبب المنع أن ضمانه قبل القبض على البائع، فلا يجوز للمشتري أن يربح فيما لم يضمنه، فمنع من بيعه حتى يقبضه، ليكون ضمانه عليه.
(ح-127) فقد روى أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.
عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن
(2)
.
[إسناده حسن]
(3)
.
(1)
يرى الحنابلة أن الضمان على المشتري إذا كان المبيع ليس فيه حق توفية، واستثنوا من ذلك:
الأول: إذا منع البائع المشتري من قبض المبيع.
الثاني: إذا بيع بصفة أو رؤية متقدمة.
الثالث: إذا كان المبيع ثمرًا على شجر مبقى إلى الجذاذ. انظر الإنصاف (4/ 466)، كشاف القناع (3/ 244)، المغني (4/ 89)، شرح منتهى الإرادات (2/ 59).
(2)
مسند أبي داود الطيالسي (2257).
(3)
سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح 232).
ومن النصوص الدالة على منع بيع الشيء قبل قبضه، حديث ابن عباس في البخاري: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله
(1)
.
(ح-128) وحديث ابن عمر في سنن أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
(2)
.
[انفرد الوهبي بلفظ (السلع) وقد رواه غيره بلفظ: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، وهو المحفوظ]
(3)
.
وحديث حكيم بن حزام عند أبي داود قال: قلت: يا رسول الله إني اشتري بيوعًا، فما يحل لي، وما يحرم علي؟ فقال لي: إذا بعت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه
(4)
.
[المحفوظ في إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى]
(5)
.
وقد أجبت على هذه الأحاديث في مسألة التصرف في المعين قبل قبضه، وبينت أنها لا تدل على المراد.
ونجيب أيضًا عليها بطريق الإجمال، فيقال:
الأول: لا يلزم من النهي عن الربح فيما لم يضمن النهي عن أصل البيع كما لو باعه بنفس الثمن دون أن يربح فيه، فالقول بأن النهي عن بيع ما لم يقبض من
(1)
صحيح البخاري (2135).
(2)
سنن أبي داود (3499).
(3)
سبق تخريجه، انظر (ح 106).
(4)
مسند أبي داود الطيالسي (1318).
(5)
سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح 231).
أجل أن ضمانه على البائع، لذلك منع من التصرف فيه حتى لا يربح فيما لم يضمن قول غير دقيق.
ثانيا: أن هذا ينتقض على قول أبي حنيفة وأبي يوسف في بيع العقار، فإنهما يجوزان أن يربح المشتري في العقار قبل قبضه
(1)
.
ثالثًا: مسألة تصرف المشتري فيما لم يقبضه سبق بحثها في مسألة مستقلة، والأقوال فيها كثيرة، وقد رجحت فيها أن النهي خاص في بيع الطعام الذي يحتاج إلى توفية من كيل، أو وزن، ويقاس عليه ما احتاج إلى عد، أو ذرع.
وقد قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله عن ربح ما لم يضمن؟ فقال: هذا في الطعام، وما أشبهه
…
فلا يبعه حتى يقبضه
(2)
.
(3)
.
رابعًا: التلازم بين التصرف والضمان فيه خلاف، ففي مذهب الحنابلة قولان، أحدهما: أنه لا تلازم بين التصرف والضمان، بدليل أن المنافع المستأجرة يجوز أن يؤجرها المستأجر، وهي مضمونة على المؤجر الأول، والثمر المبيع
(1)
المبسوط (13/ 9)، فتح القدير (6/ 513).
(2)
انظر المغني (4/ 88)، شرح منتهى الإرادات (2/ 59).
(3)
المنتقى (5/ 31).