الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل المالكية على أن التولية عقد إرفاق:
استدل المالكية بأثر، ونظر، وإجماع:
أما الأثر، ما رواه أبو داود في مراسيله، قال:
(ح-144) حدثنا محمد بن إبراهيم البزار، حدثنا منصور بن سلمة، حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن.
قال سعيد بن المسيب في حديث يرفعه كأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفى، ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفى، ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفى
(1)
.
[مرسل]
(2)
.
وأما النظر، فقد قال ابن رشد في بداية المجتهد:«إن هذه إنما يراد بها الرفق، لا المغابنة»
(3)
.
وأما الإجماع: فقد قال مالك: «أجمع أهل العلم أنه لا بأس بالشركة، والتولية، والإقالة في الطعام قبل أن يستوفى إذا انتقد الثمن ممن يشركه، أو يقيله، أو يوليه»
(4)
.
(1)
مراسيل أبي داود (198).
(2)
في إسناده محمد بن إبراهيم البزاز، قال فيه الحافظ: ثقة (إن كان ابن جناد) أو صدوق صاحب حديث يهم (إن كان أبا أمية) أو ثقة حافظ (إن كان مربعا)، كما أنه من المراسيل، وإن كانت مراسيل سعيد من أحسن المراسيل إلا أن المرسل ضعيف، ثم إنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي تنهى عن بيع الطعام حتى يستوفى من دون استثناء للتولية، أو الشركة، أو غيرهما.
(3)
بداية المجتهد (2/ 110).
(4)
التاج والإكليل (6/ 427).
وفي حكاية الإجماع نظر كبير، إذ لو قيل: إن أكثر أهل العلم يرى أن التولية بيع لم يكن ذلك بعيدًا.
قال ابن عبد البر: «وقد قال بهذا القول - يعني قول الإمام مالك - طائفة من أهل المدينة، وقال سائر الفقهاء، وأهل الحديث لا يجوز بيع شيء من الطعام قبل أن يستوفى، ولا تجوز فيه الإقالة، ولا الشركة، ولا التولية عندهم قبل أن يستوفى بوجه من الوجوه، والإقالة، والشركة، والتولية عندهم بيع
…
»
(1)
.
وقال ابن حزم: «ما نعلم روي هذا إلا عن ربيعة، وعن طاووس فقط، وقوله عن الحسن في التولية قد جاء عنه خلافها
…
»
(2)
.
* * *
(1)
التمهيد (16/ 341)، وانظر الاستذكار (21/ 10 - 11).
(2)
المحلى، مسألة (1509).