الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيت عائشة، ومعه أصحابه، فأرسلت حفصة بقصعة، فكسرتها عائشة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم: من كسر شيئًا فهو له وعليه مثله.
قال أبو زرعة: هذا خطأ، رواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي المتوكل، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح»
(1)
.
ورواه أبو يعلى في مسنده
(2)
، والدارقطني في سننه، وفيه:
قال عمران: أكبر ظني أنه قال: حفصة، وفيه فصارت قضية من كسر شيئًا فهو له، وعليه مثله
(3)
.
فالجواب:
بأن إسناده ضعيف، ومتنه منكر خالف عمران غيره في إسناده ومتنه
(4)
.
فأما مخالفته في الإسناد، فرواه عمران، عن ثابت، عن أنس.
ورواه حماد بن سلمة، وهو من أثبت الناس في ثابت، عن ثابت، عن أبي المتوكل، عن أم سلمة.
وأما مخالفته في المتن، فرواه عمران، فزاد قوله: فصارت قضية، من كسر شيئًا فهو له، وعليه مثله، بينما لفظ حماد حكاية فعل، كلفظ حديث حميد، عن أنس في الصحيح
(5)
.
(1)
علل الأحاديث (1/ 466).
(2)
مسند أبي يعلى (3339).
(3)
سنن الدارقطني (4/ 153).
(4)
في إسناده عمران بن خالد الواسطي،
قال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. الجرح والتعديل (6/ 297).
وقال ابن حبان: روى عنه أهل البصرة العجائب، وما لا يشبه حديث الثقات، فلا يجوز الاحتجاج بما انفرد به من الروايات. المجروحين (2/ 124).
وقال أحمد: متروك الحديث. لسان الميزان (4/ 345).
(5)
رواه النسائي في السنن (3956)، وفي الكبرى (8904) من طريق أسد بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي المتوكل، عن أم سلمة،
أنها يعني أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر، ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة، ويقول: غارت أمكم مرتين، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة، فبعث بها إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة عائشة.
ومن طريق أسد بن موسى أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3354).
وانظر إتحاف المهرة (710).