الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
إذا أودع المبيع أو أعاره للمشتري هل يسقط حق البائع بالحبس
[م - 236] إذا أودع المبيع أو أعاره للمشتري، فهل يبطل حق البائع في حبس المبيع؟ اختلف العلماء في ذلك:
القول الأول:
يبطل حق البائع في حبس المبيع، ولا يملك استرداده في ظاهر الرواية عند الحنفية
(1)
.
وجه ظاهر الرواية:
«إذا وقعت العارية، أو الوديعة في يد المشتري، وقعت بجهة الأصالة، وهي يد الملك، ويد الملك يد لازمة، فلا يملك إبطالها بالاسترداد
(2)
.
القول الثاني:
لا يبطل حق البائع في الحبس، وله أن يسترده، وهذا القول مروي عن أبي يوسف من الحنفية
(3)
.
وجه هذا القول:
أن عقد الإعارة، والإيداع ليس بعقد لازم، فكان له ولاية الاسترداد،
(1)
بدائع الصنائع (5/ 251)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 228)، البحر الرائق (5/ 331).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 251).
(3)
بدائع الصنائع (5/ 251)، البحر الرائق (5/ 331).