الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
والأمانات جميعها يجوز بيعها قبل قبضها لتمام الملك وعدم الضمان، كالوديعة ومال الشركة والقراض وما في يد الوكيل ويد المرتهن بعد فك الرهن، وما في يد المستأجر بعد انقضاء المدة وما في يد القيم بعد بلوغ الصبي ورشد السفيه وإفاقة المجنون
(2)
.
والأحاديث فيها إشارة إلى ذلك، فقد نبهت فيما تقدم، أن ظاهر الأحاديث يدل على أن من كان عنده طعام لم يشتره، ولكنه أقرضه، أو أودعه أو نحو ذلك، فلا بأس ببيعه قبل أن يستوفيه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، ولم يقل: من كان عنده طعام، أو كان له طعام فلا يبعه حتى يستوفيه
(3)
.
الدليل السابع:
(ث-15) ما رواه الطحاوي من طريق بشر بن بكر، قال: حدثني الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، عن حمزة بن عبد الله،
أن عبد الله بن عمر قال: ما أدركت الصفقة حيًا، فهو من مال المبتاع.
(1)
قواعد ابن رجب (القاعدة الثانية والخمسون)(1/ 393).
(2)
انظر كتاب القواعد - تقي الدين الحصني (4/ 147).
(3)
وانظر التمهيد لابن عبد البر (13/ 327).
[إسناده صحيح، وهو موقوف]
(1)
.
(ح-114) وروى أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.
عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن
(2)
.
[إسناده حسن]
(3)
.
(1)
رواه الدارقطني (3/ 53) ومن طريقه ابن حجر في تغليق التعليق (3/ 242 - 243)، من طريق الوليد بن مسلم، أخبرنا الأوزاعي به.
قال ابن حجر: وهذا موقوف صحيح الإسناد.
ورواه مالك في المدونة (4/ 210)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 16)، وابن حزم في المحلى (8/ 383) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري به.
وذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، قال البخاري: قال ابن عمر: ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو من مال المشتري.
قال ابن حجر في الفتح (4/ 352): «رواه الطحاوي أيضًا من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري مثله، لكن ليس فيه كلمة (مجموعًا)» .
قلت: رواية مالك وابن حزم من طريق ابن وهب فيه قوله: (مجموعًا) فتأمل.
وفيه أمر آخر أحب أن أنبه عليه، وهو أن بعض أهل العلم يذكرون هذا الأثر بلفظ:«مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيًا مجموعًا فهو من مال المشتري» انظر مجموع الفتاوى (20/ 344) و (29/ 507)، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: مسائل المساقاة (3/ 79). وكلمة (مضت السنة) هذا اللفظ يجعل الأثر في حكم المرفوع، بينما لم أقف حين تخريج الحديث من المصادر السابقة التي أشرت إليها إلى هذه الزيادة مسندة، فينظر في أي كتاب من كتب السنة ذكرت هذه الزيادة، والله أعلم.
(2)
مسند أبي داود الطيالسي (2257).
(3)
سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح 232).