الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
أن الثمن أحد العوضين في عقد البيع، فإذا جاز التصرف في الثمن قبل قبضه، جاز التصرف في المبيع قبل قبضه.
ويجاب:
بأن الخلاف في مسألتنا هو في بيع المعين قبل قبضه، وليس في بيع الدين، وحديث ابن عمر إنما هو في بيع الدين على من هو عليه، فليس الحديث حجة في مسألتنا، وهناك فرق بين التصرف في الدين قبل قبضه، وبين التصرف في المبيع المتعين فالثمن مستقر في الذمة لا يتصور تلفه، والمبيع المتعين ليس كذلك، نعم لو كان الثمن معينًا لكان بمنزلة المبيع المتعين.
الدليل الثالث:
(ح-113) ما رواه البخاري من طريق سفيان، حدثنا عمرو،
عن ابن عمر رضي الله عنهما
= قال الدارقطني في العلل (4/ق: 72 - أ): «لم يرفعه غير سماك، وسماك سيء الحفظ» .
وقال الترمذي في السنن عقب حديث (1242): «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا
…
».
كما أشار البخاري إلى إعلال الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة في التاريخ الكبير (1/ 46).
ونقل ابن عبد الهادي في التنقيح (2/ 545) عن عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، عن أبي داود ..... وذكر نحو ما ذكره ابن عبد البر، ونقله الزيلعي في نصب الراية (4/ 34).