الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كالمرتهن إذا أعار الرهن من الراهن، أو أودعه إياه، له أن يسترده لما قلنا، كذا هذا.
القول الثالث:
التفريق بين الإيداع والإعارة، فإن أودعه كان له أن يسترده، وإن أعاره لم يكن له ذلك، وهذا مذهب الشافعية.
جاء في مغني المحتاج: «ولو أودعه كان له استرداده، إذ ليس في الإيداع تسليط، بخلافه في الإعارة»
(1)
.
وقال في روضة الطالبين: «ولو تبرع بالتسليم لم يكن له رده إلى حبسه، وكذا لو أعاره للمشتري، ولو أودعه إياه فله ذلك»
(2)
.
* * *
(1)
فإن قيل: كيف تصح الإعارة من غير المالك؟ قال الزركشي: المراد من العارية نقل اليد، كما قالوه في إعارة المرتهن الرهن للرهن، وقال غيره صورتها: أن يؤجر عينًا، ثم يبيعها لغير مستأجرها، ثم يستأجرها من المستأجر، ويعيرها للمشتري قبل القبض. انظر مغني المحتاج (2/ 76)، نهاية المحتاج (4/ 106)، أسنى المطالب (2/ 90).
(2)
روضة الطالبين (3/ 526).