الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
في بيع العذرة
[م -288] اختلف العلماء في حكم بيع العذرة (رجيع الآدمي)،
فقيل: بالمنع مطلقًا، وعليه أكثر المالكية
(1)
، وهو مذهب الشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: بالجواز مطلقًا، وهو اختيار ابن الماجشون من المالكية
(4)
، وابن حزم
(5)
.
وقيل: يكره بيعها، وهو اختيار أبي الحسن، واللخمي من المالكية
(6)
.
وقيل: بالتفصيل:
فقيل: إن كانت مخلوطة بالتراب، وكان التراب غالبًا عليها فيجوز بيعها، وهو مذهب الحنفية
(7)
.
(1)
نص مالك في المدونة على كراهة بيعها (4/ 160)، وفهم أكثر المالكية من الكراهة المنع، انظر أنواع البروق في أنواع الفروق (3/ 239)، الخرشي (5/ 15)، حاشية الدسوقي (3/ 10).
(2)
الوسيط (3/ 17)، المهذب (1/ 261)، روضة الطالبين (3/ 348).
(3)
المغني (4/ 174)، الإنصاف (4/ 280)، الكافي (2/ 9)، المبدع (4/ 14).
(4)
أنواع البروق في أنواع الفروق (3/ 239)، مواهب الجليل (4/ 259).
(5)
المحلى، مسألة: 1546 (7/ 524).
(6)
مواهب الجليل (4/ 260).
(7)
بدائع الصنائع (5/ 144)، البحر الرائق (5/ 279)، الفتاوى الهندية (3/ 116)، حاشية ابن عابدين (5/ 58، 385).
وقيل: يجوز بيعها في حال الاضطرار، ولا يجوز مع عدمه، وهو اختيار أشهب من المالكية
(1)
.
هذا ملخص أقوال أهل العلم في بيع العذرة.
ومدار المسألة وأدلتها على مسألة تقدم بحثها، وذكرنا أدلتها بالتفصيل، وهي: هل يشترط أن يكون المعقود عليه من مبيع، أو ثمن طاهرًا، أو لا يشترط؟
فمن اشترط الطهارة، وهم الجمهور قالوا: لا يجوز بيع العذرة؛ لأنها نجسة بالإجماع، وطردوا المنع في بيع في كل عين نجسة، كالميتة، والدم. وسبق ذكر جميع أدلتهم على اشتراط الطهارة في المعقود عليه، فأغنى عن إعادته هنا.
ومن لا يرى الطهارة بالاستحالة يرى أن تسميد الحرث والزرع بها يكون سببًا في نجاسة الثمار، والحبوب إذا سقيت بالنجاسة.
وسبق لي في كتاب المياه والنجاسات من أحكام الطهارة ذكر خلاف أهل العلم في الطهارة بالاستحالة، وأن الراجح أن العين النجسة إذا استحالت إلى عين طاهرة أخذت حكمها، كما أن العين الطاهرة إذا استحالت إلى نجاسة أصبحت نجسة.
ومن قال: لا يشترط في المعقود عليه طهارة عينه، أجاز بيعها إن كان قد جرى تمولها بين المسلمين وأمكن الانتفاع بها.
ومنهم من كره بيعها؛ لأنها من الكسب الرديء كما كره التكسب في الحجامة، ولأنه يلزم منها مخالطة النجاسات، وهو مكروه عندهم.
(1)
مواهب الجليل (4/ 259 - 260).