الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحجتهم:
أن الثمن ينقسم على المبيع على قدر قيمته؛ بدليل ما لو كان المبيع شقصًا وسيفًا، أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن
(1)
.
وأجيب:
بأن الشفعة لدفع الضرر، فاغتفر فيها ذلك، ولا ضرروة للبيع مرابحة، لأن بإمكانه أن يبين ذلك، ويتم البيع.
الراجح:
الذي أميل إليه أن المال القيمي المعين لا يجوز بيع بعضه مرابحة حتى يبين ذلك، وأما المال المثلي، فإن كان ثمن الجملة يخالف ثمن الجزء كما هو حال السوق في عصرنا فإنه يجب البيان، وإلا لم يجب.
* * *
(1)
جاء في روضة الطالبين (3/ 533): «ولو اشترى عبدين أو ثوبين وأراد بيع أحدهما مرابحة فطريقه أن يعرف قيمة كل واحد منهما يوم الشراء، ويوزع الثمن على القيمتين، ثم يبيعه بحصته من الثمن» . وانظر أسنى المطالب (2/ 94)، التنبيه (ص: 96)، تحفة المحتاج (4/ 428 - 429).
المطلب الخامس عشر
في بيع ما شتراه من أبيه أو أبنه أو زوجه مرابحة
[م - 269] ذهب أبو حنيفة إلى أن البائع إن كان اشترى من أبيه، أو ابنه، أو ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره
(1)
.
وبهذا قال الحنابلة، جاء في شرح منتهى الإرادات:
(2)
.
وذلك أن بيع الأمانة يتعلق ببيع المكايسة، والاجتهاد دون بيع المحاباة، فلا يبع مرابحة إلا على القدر الذي يتيقن بالالتزام فيه لا على وجه المسامحة، وما يشتريه الإنسان من أصوله، وفروعه فهو يتسامح في الزيادة لهم، ما لا يتسامح مع غيرهم، لأن ما يحصله هؤلاء بمنزلة ما يحصله لنفسه، ولهذا لا تقبل شهادته لهم، وتقبل عليهم، فإذا وقع أن اشترى من هؤلاء، فباعه مرابحة وجب أن يعلم المشتري بذلك.
وقيل: للبائع أن يبيع ما اشتراه من أبيه وابنه وزوجه مرابحة، وإن لم يبين،
(1)
المبسوط (13/ 88 - 89)، بدائع الصنائع (5/ 225)، البحر الرائق (6/ 118)، فتح القدير (6/ 503).
(2)
شرح منتهى الإرادات (2/ 53)، وانظر: المغني (133)، الكافي (2/ 97)، المبدع (4/ 106)، كشاف القناع (3/ 233).