الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب العاشر
ما يعمله المشتري بنفسه أو عمل له مجانًا
[م - 265] ذهب الأئمة الأربعة إلى أن ما يعمله التاجر بنفسه من حمل، أو خياطة، أو صبغ، أو تطريز أو غير ذلك، أو عمله متبرع له أنه لا يضيفه إلى رأس المال، ويقول: تحصلت علي بكذا، وليس معنى ذلك أن ما عمله لا قيمة له، فقد يكون ما يعمله يرفع من سعر السلعة أضعافًا مضاعفة مما استأجر على عمله، ولكن البائع عندما يقول: قامت علي بكذا، فمعنى ذلك أنه بذل هذا المال في سبيل تحصيل ذلك، وما عمله بنفسه لم يبذل مالًا في تحصيله، فإذا أراد أن يخرج من ذلك يقول: قامت علي بكذا، وعملت فيها ما قيمته كذا وكذا، وأبيعك إياها بهما، وربح كذا وكذا.
وكذلك يقال في قيمة الصبغ والصابون، إن كانت أعيانهما من البائع لم يحسب ذلك من الثمن، وإن كان قد اشتراهما أضيفا إلى رأس المال.
قال ابن الهمام: «ولو قصر الثوب بنفسه، أو طين، أو عمل هذه الأعمال لا يضم شيئًا منها، وكذا لو تطوع متطوع»
(1)
.
وجاء في الشرح الكبير: «فإن عمله بنفسه - يعني الصبغ - أو عمل له مجانًا فلا يحسب، ولا يحسب ربحه، وكذا ما يصبغ به وما يخاط به، فإنه لا يحسب هو ولا ربحه إن كان من عند البائع وإلا حسبا»
(2)
.
(1)
فتح القدير (6/ 499)، وانظر حاشية ابن عابدين (5/ 135).
(2)
الشرح الكبير (3/ 160)، وانظر القوانين الفقهية (ص: 174)، حاشية الدسوقي (3/ 161)، بداية المجتهد (2/ 161)،.
(1)
.
وفي مغني المحتاج: «ولو صبغه بنفسه حسبت له قيمة الصبغ فقط؛ لأنه عين، ومثله ثمن الصابون في القصارة»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «وإن قال: تحصل علي بكذا لم يجز فيما عمله بنفسه؛ لأنه كذب، وجاز فيما استأجر عليه في أحد الوجهين لأنه صادق»
(3)
.
* * *
(1)
روضة الطالبين (3/ 528)، وانظر مغني المحتاج (2/ 78).
(2)
مغني المحتاج (2/ 78).
(3)
الكافي (2/ 95)، وانظر المبدع (4/ 108).