الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس
في بيع المرابحة
المرابحة في اصطلاح الفقهاء
(1)
:
اتفقت تعريفات الفقهاء في المرابحة في مدلولها، وإن اختلفت في ألفاظها،
فعرفها بعض الحنفية:
بأن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح
(2)
.
وعرفها بعض المالكية:
بأنه بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه غير لازم مساواته له
(3)
.
فخرج بقوله (مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه) بيع المساومة، والمزايدة، والاستئمان
(4)
.
(1)
المرابحة في اللغة: صيغة مفاعلة، من الربح، والرِّبح، والرَّبح، والرَّباح: النماء والزيادة، يقال: رابحته على سلعته مرابحة: أي أعطيته ربحًا، وربحت تجارته: إذا ربح صاحبها فيها، وفي التنزيل {فما ربحت تجارتهم} [البقرة:16] قال أبو إسحاق: معناه: ما ربحوا في تجارتهم؛ لأن التجارة لا تربح، إنما يربح فيها، ويوضع فيها.
والمرابحة مفاعلة، والمفاعلة هنا ليست على بابها؛ لأن الذي يربح هو البائع فقط، فهذا من المفاعلة التي استعملت في الواحد، أو أن مرابحة بمعنى: إرباح؛ لأن أحد المتبايعين أربح الآخر، لسان العرب (2/ 442).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 220)، الفتاوى الهندية (3/ 160)، طلبة الطلبة (ص: 111)، العناية شرح الهداية (6/ 494)، فتح القدير (6/ 495).
(3)
شرح حدود ابن عرفة (ص: 284)، منح الجليل (5/ 262)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 215).
(4)
بيع الاستئمان، نحو قولك: بعني كما تبيع الناس.