الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
قبض المشتري للمبيع هل يسقط به حق الحبس
[م - 235] إذا قبض المشتري المبيع، هل يسقط حق البائع في حبس المبيع، أو له أن يطالب باسترداده، ليحبسه على ثمنه؟
فيه تفصيل: إن كان قبضه للمبيع بلا إذن من البائع فلا يسقط حق البائع في حبس المبيع، فله أن يطالب باسترداده، وحبسه إلى حين استلام ثمنه.
وإن كان قبضه للمبيع بإذن من البائع، أو أنه رآه، فسكت، فليس له أن يطالبه برده.
جاء في البحر الرائق: «ولو قبضه المشتري بغير إذن لم يسقط حقه في الحبس»
(1)
.
وجاء فيه أيضًا: «إذا قبضه المشتري بمرأى من البائع، فسكت، صح، وسقط حق الحبس بالثمن»
(2)
.
وجاء في الفتاوى الهندية: إذا «سلم بغير قبض الثمن، أو قبض المشتري بإجازة البائع لفظًا، أو قبضه، وهو يراه، ولا ينهاه، ليس له أن يسترده ليحبسه بالثمن، وإن قبضه بغير إذنه له أن ينقض قبضه»
(3)
.
وجاء في غمز عيون البصائر: «سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري قبض المبيع إذن بقبضه، صحيحًا كان البيع، أو فاسدًا»
(4)
.
(1)
البحر الرائق (5/ 331).
(2)
البحر الرائق (3/ 122).
(3)
الفتاوى الهندية (3/ 15).
(4)
غمز عيون البصائر (1/ 441).
وجاء في مغني المحتاج: «ولو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع، حيث له حق الحبس، فله الاسترداد»
(1)
.
أما إذا كان بإذن البائع، فقال في روضة الطالبين:«ولو تبرع بالتسليم لم يكن له رده إلى حبسه»
(2)
.
* * *
(1)
مغني المحتاج (2/ 67).
(2)
روضة الطالبين (3/ 526)، إعانة الطالبين (3/ 38 - 39)، حواشي الشرواني (4/ 362).