الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البغايا، والسحت
…
وأخذ الأجرة على النياحة، والغناء، وعلى الكهانة .. »
(1)
.
كما حكى ابن عبد البر الإجماع على تحريم مهر البغي، وحلوان الكاهن في التمهيد
(2)
.
وقال النووي: «قال البغوي
…
والقاضي عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل
…
»
(3)
.
ومستند الإجماع:
(ح-191) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن.
عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن
(4)
.
وعن الشيخ أبي عمران من علماء المالكية: أن حلوان الكاهن لا يحل له، ولا يرد لمن أعطاه له، بل يكون للمسلمين
(5)
.
(1)
الكافي لابن عبد البر (ص: 191).
(2)
التمهيد (8/ 398 - 399).
(3)
شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 231).
(4)
صحيح البخاري (2237)، وصحيح مسلم (1567).
(5)
أضواء البيان (1/ 484).