الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في بيع الأدهان المتنجسة
[م -291] اختلف العلماء في حكم بيع الأدهان المتنجسة على قولين:
القول الأول:
يجوز بيعها إذا بين ذلك، وهو مذهب الحنفية
(1)
، واختاره بعض المالكية
(2)
، وقول عند الشافعية
(3)
. ونسب هذا القول لأبي موسى الأشعري والليث بن سعد، والقاسم وسالم
(4)
.
القول الثاني:
لا يجوز بيعها، وهو قول الجمهور
(5)
.
دليل من قال: لا يجوز بيع الأدهان المتنجسة
.
الدليل الأول:
(ح-174) ما رواه أحمد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن
(1)
الدر المختار (5/ 73)، المبسوط (1/ 95)، حاشية ابن عابدين (5/ 73)، عمدة القارئ (3/ 162).
(2)
بداية المجتهد (2/ 95)، التمهيد (9/ 45 - 47).
(3)
هذا القول مرجوح في مذهب الشافعية، وهو مبني عندهم على مسألة إمكانية تطهير الزيت المتنجس بالغسل، انظر المجموع (9/ 38) و (9/ 281)، حواشي الشرواني (4/ 235)، حاشية الجمل (3/ 23)، حاشية المغربي على نهاية المحتاج (3/ 394).
(4)
التمهيد (9/ 45).
(5)
مواهب الجليل (4/ 259)، مغني المحتاج (2/ 11)، إعانة الطالبين (3/ 147)، الإقناع للشربيني (2/ 274)، كشاف القناع (3/ 156)، شرح الزركشي (3/ 272)، المغني (9/ 340)،.