الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووافق أبو حنيفة الشافعية، فيما إذا كان المبيع لحمله مؤونة فيجب عنده ذكر مكان الإيفاء
(1)
.
الحال الثانية: إذا كان موضع العقد لا يصلح للتسليم
(2)
.
ووافق الحنابلة الشافعية فيما إذا كان موضع العقد لا يصلح للتسليم، كالصحراء، والبحر، فيجب عندهم ذكر مكان الإيفاء
(3)
.
جاء في الإنصاف: «ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء به»
(4)
.
دليل هذا القول:
وجه اشتراط تعيين مكان الوفاء إذا كان التسليم له حمل مئونة:
يرى الشافعية أن موضع العقد هو محل التسليم، ولكن اشترطنا بيان مكان الوفاء إذا كان لحمله مؤنة قطعًا للمنازعة؛ لأن ما لحمله مؤنة تختلف قيمته باختلاف الأمكنة، فوجب اشتراط تعيين مكان الإيفاء، بخلاف ما لا حمل له ولا مئونة، فيتعين موضع العقد موضعًا للتسليم.
ويرى أبو حنيفة أن موضع العقد لا يتعين مكانًا للوفاء ولو كان صالحًا للتسليم؛ لأن العقد وجد مطلقًا عن تعيين مكان الوفاء، فلا يتعين مكان العقد
(1)
بدائع الصنائع (5/ 213)، المبسوط (12/ 127)، مجمع الأنهر (2/ 101)
(2)
نهاية المحتاج (4/ 189)، منهاج الطالبين (ص: 53)، السراج الوهاج (ص: 206)، المهذب (1/ 300)، مغني المحتاج (2/ 104)، كفاية الأخيار (1/ 252)، تحفة المحتاج (5/ 9).
(3)
شرح منتهى الإرادات (2/ 96)، كشاف القناع (3/ 306)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 118).
(4)
الإنصاف (5/ 107).