الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصورة الثانية
بيع الديون غير المستقرة من غير السلم على من هي عليه
[م - 206] اختلف العلماء في بيع الديون غير المستقرة فيما عدا السلم، كالأجرة قبل استيفاء المنفعة، أو مضي زمانها، وكالمهر قبل الدخول.
فقيل: يجوز بيعها، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والقول الأظهر للشافعية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
.
ورجحه ابن تيمية
(4)
، بشرط أن يكون الاعتياض عنها بسعر يومها.
وقيل: لا يجوز، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(5)
.
والأدلة على هذه المسألة، هي الأدلة على بيع دين السلم، فانظره في المسألة التي قبل هذه.
* * *
(1)
الدر المختار (5/ 153)، حاشية ابن عابدين (5/ 153)،.
(2)
تحفة المحتاج (4/ 406)، نهاية المحتاج (4/ 90).
(3)
الفتاوى الكبرى (4/ 476)، وقال في الاختيارات في باب السلم (ص: 193): «ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد
…
».
وفي المبدع (4/ 198): «وفي بيع دين الكتابة، مع أنه غير مستقر، وجهان .. » . وانظر المحرر (1/ 338).
(4)
شرح منتهى الإرادات (2/ 97)، المحرر (1/ 338)، كشاف القناع (3/ 307).
(5)
الإنصاف (5/ 110).