المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌وجه الاستدلال: دل أثر ابن عمر على أن الأصل في المال - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الحكم الثالثفي أثر القبض في البيوع

- ‌المبحث الأولفي جواز التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع العقار قبل قبضه ولا يجوز بيع المنقول حتى يقبض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع كل شيء حتى يقبض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: لا يشترط القبض إلا فيما يحتاج إلى استيفاء من كيل ونحوه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌وأجيب:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: لا يجوز التصرف في الطعام قبل قبضه ويجوز غير الطعام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌مطلبارتباط التصرف بالضمان

- ‌القول الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيالتصرف في الدين قبل قبضه

- ‌المسألة الأولىفي تعريف الدين

- ‌الدين في اصطلاح الفقهاء

- ‌تعريف الدين باعتبار المضمون:

- ‌المسألة الثانيةموقف العلماء من بيع الدين في الجملة

- ‌القسم الأولبيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال

- ‌القول الأول:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الدين على من هو عليه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌وأجيب عن ذلك:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌القسم الثانيبيع الدين غير المستقر على من هو عليه

- ‌الصورة الأولىبيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال

- ‌تعريف السلم:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌دليل الجمهور على منع بيع دين السلم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌‌‌ويجابعن هذه الآثار السابقة:

- ‌ويجاب

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل القائلين بجواز بيع دين السلم على المدين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الصورة الثانيةبيع الديون غير المستقرة من غير السلم على من هي عليه

- ‌المطلب الثانيفي بيع الدين بالدين على من هو عليه

- ‌الصورة الأولىفي تطارح الدينين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال بالجواز:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل المالكية على اشتراط حلول الأجلين:

- ‌الصورة الثانيةفي فسخ الدين بالدين على من هو عليه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثالثبيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال: لا يجوز:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الرابعبيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌المسألة الثالثةابتداء الدين بالدين

- ‌الحكم الرابعفي تعيين مكان القبض

- ‌المبحث الأولفي وجوب تعيين مكان التسليم

- ‌القول الأول:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيإذا عين المتعاقدان مكانًا للتسليم غير مكان العقد

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌المبحث الثالثإذا لم يعين المتعاقدان مكانًا للتسليم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الحكم الخامسفي تلف المبيع

- ‌المبحث الأولفي ضمان المبيع إذا تلف قبل القبض بآفة سماويه

- ‌الفرع الأولأن يكون في المبيع حق توفية

- ‌الفرع الثانيفي ضمان المبيع إذا لم يكن فيه حق توفية

- ‌دليل من قال: ضمانه على البائع:

- ‌دليل من قال: ضمان المبيع على المشتري إذا لم يكن فيه حق توفية

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولإذا تلف المبيع بفعل البائع قبل القبض

- ‌إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه التفريق بين ما كان فيه حق توفية وبين غيره:

- ‌الفرع الثانيإذا تلف المبيع بفعل المشتري قبل القبض

- ‌إتلاف المشتري للمبيع يقوم مقام القبض

- ‌وجه ذلك:

- ‌الفرع الثالثإذا تلف المبيع قبل القبض بفعل أجنبي

- ‌المبحث الثالثفي ضمان المبيع إذا تلف بعد القبض

- ‌الفرع الأولفي ضمان الثمرة إذا أصابتها جائحة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بوضع الجوائح:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن الحديث بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجب وضع الجوائح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب بوجهين:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي هلاك العين المستأجرة قبل تمام المدة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الرابعفي كيفية الضمان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة من قال يجب رد المثل في المثلي والقيمة في غيره

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا الاستدلال:

- ‌اعتراض آخر لابن حزم والجواب عليه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب المثل مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن الآية:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فالجواب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي إتلاف خمر الذمي وخنزيره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: عليه الضمان

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب عن هذا الدليل من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يضمن

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌‌‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الحكم السادسحبس المبيع من أجل استلام الثمن

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجهه هذا القول:

- ‌ القول الأول

- ‌‌‌وجه هذا القول

- ‌وجه هذا القول

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الأولحبس المبيع والثمن عين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه من قال: يسلما معًا:

- ‌وجه من قال: ينصب عدل يستلم منهما، ويسلمهما:

- ‌وجه من قال: يجبر البائع:

- ‌وجه من قال: يجبر المشتري:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرع الثانيحبس المبيع والثمن حال في الذمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال: يجبر المشتري أولًا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌وجه من قال: يجبر البائع:

- ‌وجه من قال: يستلم الحاكم أو العدل منهما، ويقوم بالتسليم نيابة عنهما:

- ‌وجه من قال: لا يجبر أي واحد منهما، فإذا سلم أحدهما أجبر الآخر:

- ‌الراجح:

- ‌اختلف العلماء في ذلك:

- ‌الفرع الرابعإذا اشترى شيئين فأدى أحدهما

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسإذا باع شيئين صفقة واحدة على اثنين

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي حبس المبيع في حال تقديم الرهن والكفيل

- ‌المبحث الرابعقبض المشتري للمبيع هل يسقط به حق الحبس

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ظاهر الرواية:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الخامسالحوالة بالثمن هل تسقط حق الحبس

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الأولفي أنواع الثمن

- ‌الفرع الأولفي تعجيل الثمن

- ‌المسألة الأولىوجوب تعجيل الثمن في عقد الصرف

- ‌واختلفوا في وجوب الفورية:

- ‌واختلفوا في كيفية القبض:

- ‌المسألة الثالثةفي تعجيل رأس مال السلم

- ‌الفرع الثانيفي تأجيل الثمن

- ‌تعريف التأجيل اصطلاحًا

- ‌المسألة الأولىحكم تأجيل الثمن

- ‌ومن السنة:

- ‌المسألة الثانيةفي شروط تأجيل الثمن

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌المسألة الثالثةفي الزيادة في الثمن مقابل التأجيل

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌المطلب الأولإذا عرضت السلعة نقدًا بكذا ونسيئة بكذا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ووجه المنع عندهم:

- ‌المطلب الثانيأن يكون العقد من الأصل مؤجلًا

- ‌الفرع الثالثفي تقسيط الثمن

- ‌تعريف التقسيط اصطلاحًا

- ‌الفرع الرابعفي تحديد الثمن

- ‌المسألة الأولىتحديد الثمن عن طريق التسعير

- ‌التسعير الاصطلاح

- ‌المطلب الأولفي حكم التسعير

- ‌الحالة الأولى: تعدي أهل السوق في قيم السلع:

- ‌الحالة الخامسة: أن تحتكر فئة معينة بيع سلع مخصوصة

- ‌الحالة السادسة: أن يتواطأ البائعون ضد المشترين، أو العكس

- ‌المطلب الثالثما يدخله التسعير

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: التسعير يكون في القوتين فقط

- ‌وجه من قال: التسعير يكون في المكيل والموزون خاصة

- ‌وجه من قال: التسعير في كل شيء

- ‌‌‌الراجح:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الرابعكيفية التسعير وصفته

- ‌وصفة التسعير عند المالكية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه صحة البيع مع مخالفة التسعير:

- ‌المسألة الثانيةتحديد الثمن بالرجوع إلى سعر السوقأو بما ينقطع به السعر أو بما يبيع به فلان ونحو ذلك

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةتحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة)

- ‌المطلب الأولفي بيع التولية

- ‌التولية اصطلاحًا

- ‌دليل الجمهور على أن التولية بيع:

- ‌دليل المالكية على أن التولية عقد إرفاق:

- ‌الشركة اصطلاحًا

- ‌المطلب الرابعشروط بيع التولية والشركة

- ‌واحتجوا:

- ‌المطلب الخامسفي بيع المرابحة

- ‌المرابحة في اصطلاح الفقهاء

- ‌وعرفها بعض المالكية:

- ‌المطلب السادسفي حكم بيع المرابحة

- ‌الصورة الأولىأن يبيعه برأس المال وربح مجمل معلوم

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المطلب السابعشروط المرابحة

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌وحجة الحنفية:

- ‌وحجة المنع عند أشهب:

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثامنصيغ بيع المرابحة

- ‌العبارة الأولى:

- ‌العبارة الثانية:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌وحجة هذا القول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌«تنبيه:

- ‌المطلب التاسعالإخبار بالنماء المنفصل كالولد والثمرة

- ‌تعليل من قال: يجب بيان ذلك:

- ‌‌‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الأول:

- ‌‌‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌تعليل من قال: لا يجب عليه بيان ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب العاشرما يعمله المشتري بنفسه أو عمل له مجانًا

- ‌المطلب الحادي عشرفي تعريف المواضعة

- ‌المواضعة اصطلاحًا

- ‌المطلب الثاني عشرأحكام بيع المواضعة

- ‌المطلب الثالث عشرفي إلحاق ما زيد في الثمن أو حط منه بأصل العقد

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الزيادة والحط بعد اللزوم هبة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الرابع عشرإذا اشتري شيئين صفقة واحدة وباع أحدهما مرابحة

- ‌وجه المنع:

- ‌وحجتهم:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح:

- ‌وعللوا ذلك:

- ‌الفصل الأولفي الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالًا أو لكونها نجسة

- ‌المبحث الأولفي بيع الميتة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: يحرم بيع الشعر مطلقًا من الميتة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح بيع الشعر مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من استثنى شعر الخنزير من شعر الميتة

- ‌دليل من فرق بين شعر الحيوان الطاهر في الحياة وشعر الحيوان النجس

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي بيع جلود الميتة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الجلد مطلقًا قبل الدبغ وبعده

- ‌وأجيب:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الجلد مطلقًا قبل الدبغ وبعده

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز بيعه إذا دبغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌تعليل من استثنى جلد الكلب والخنزير

- ‌تعليل من استثنى جلد الخنزير دون الكلب:

- ‌الفرع الثالثفي بيع عظم الميتة وقرنها وحافرها

- ‌الفرع الرابعفي بيع ميتة الجراد

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل المالكية على اشتراط الذكاة للجراد

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الفرع الخامسفي بيع ميتة البحر

- ‌الفرع السادسفي بيع عصب الميتة

- ‌الفرع السابعفي بيع أنفحة الميتة ولبنها

- ‌الفرع الثامنفي بيع الجثة (ميتة الآدمي)

- ‌المسألة الأولىفي تشريح الجثة

- ‌المسألة الثانيةفي الانتفاع من جثة الميت لغرض غرس الأعضاء

- ‌وحجة أصحاب هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌وقد استدل أصحاب هذا القول بقواعد فقهية، منها:

- ‌ قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)

- ‌ ومن ذلك قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)

- ‌ ومن ذلك استصحاب الحال:

- ‌ ومن ذلك الاحتجاج بسد الذريعة

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل المانعين من أكل لحم الآدمي

- ‌وأجيب:

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الكلب

- ‌ويناقش:

- ‌دليل الجمهور على تحريم بيع الكلب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ناقش الحنفية هذه الأدلة:

- ‌واحتجوا لذلك

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الكلب إذا كان مما يحل اقتناؤه

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي تحريم بيع الخمر

- ‌فرعفي قبض المسلم ثمن الخمر من الذمي وأكله

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي بيع الدم

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌المبحث الخامسفي بيع العذرة

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي بيع السرجين النجس

- ‌المبحث السابعفي بيع الدهون النجسة والمتنجسة

- ‌الفرع الأولفي بيع الدهون النجسة

- ‌وجه الشاهد منه:

- ‌الفرع الثانيفي بيع الأدهان المتنجسة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الأدهان المتنجسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الأدهان المتنجسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز الانتفاع بالدهن نجسًا كان أو متنجسًا

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من فرق بين الدهن النجس والمتنجس

- ‌وجه الشاهد منه:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثامنفي بيع الأصنام

- ‌وجه الاستدلال من الحديث:

- ‌وجه التفريق بين الخشب والجوهر:

- ‌المبحث التاسعفي بيع الدمى (لعب الأطفال المجسمة)

- ‌الفرع الأولفي صناعة الصور من الخرق والرقاع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز صناعة صور الأطفال

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن ذلك:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز اتخاذ اللعب من الصور

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌وحجتهم في ذلك:

- ‌وحجتهم:

- ‌المبحث العاشرفي بيع الحر

- ‌المبحث الحادي عشرفي النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌المبحث الثاني عشرفي بيع أمهات الأولاد

- ‌المبحث الثالثعشر في بيع المدبر

- ‌تمهيدفي تعريف الغرر

- ‌الغرر اصطلاحًا

- ‌التعريف الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الأولفي حكم الغرر

- ‌دليل من قال: الغرر الكثير المقصود في العقد دون حاجة عامة حرام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌دليل ابن سيرين على جواز بيع الغرر

- ‌المبحث الثانيفي البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر

- ‌الفرع الأولالغرر بسبب الجهالة

- ‌المطلب الأولفي بيع الغائب

- ‌المسألة الأولىالمقصود ببيع الغائب وعلاقته بالغرر

- ‌علاقة بيع الغائب بالغرر:

- ‌وأما المقصود في بيع الغائب

- ‌المسألة الثانيةفي بيع العين الغائبة بلا رؤية ولا صفة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح البيع بلا وصف ولا رؤية متقدمة

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عنه بأجوبة:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وأجيب عن هذا الدليل:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من صحح البيع عن طريق الوصف فقط ولو لم ير المبيع

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الموصوف مطلقًا بغير رؤية

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌دليل الحنابلة على جواز بيع الغائب إذا كان يصح السلم فيه

- ‌الراجح من الخلاف:

الفصل: ‌ ‌وجه الاستدلال: دل أثر ابن عمر على أن الأصل في المال

‌وجه الاستدلال:

دل أثر ابن عمر على أن الأصل في المال المعقود عليه مما لا يحتاج إلى استيفاء، أنه من ضمان المشتري، ولو لم يقبضه.

ودل حديث عبد الله بن عمرو بمنطوقه على النهي عن ربح ما لم يضمن، ومفهومه الإذن بالربح فيما كان من ضمان المشتري، فما دخل في ضمانه، فله أن يربح فيه، والإذن بالربح إذن بالتصرف، فدل على جواز التصرف في المبيع قبل القبض، إذا كان ضمانه قد استقر على المشتري

(1)

،

كالمبيع الذي لا يحتاج

(1)

يقول ابن رجب في القواعد (القاعدة: الثانية والخمسون): «في التصرف في المملوكات قبل قبضها، وهي منقسمة إلى عقود، وغيرها، والعقود نوعان: أحدهما: عقود المعاوضات، وتنقسم إلى بيع، وغيره.

فأما البيع، فقالت طائفة من الأصحاب: التصرف قبل القبض والضمان متلازمان، فإن كان البيع مضمونًا على البائع لم يجز التصرف فيه للمشتري حتى يقبضه، وإن كان قبل القبض من ضمان المشتري جاز له التصرف فيه، وصرح بذلك القاضي في الجامع الصغير وغيره، وجعلوا العلة المانعة من التصرف توالي الضمانات.

وفي المذهب طريقة أخرى: وهي أنه لا تلازم بين التصرف والضمان، فيجوز له التصرف، والضمان على البائع، كما في بيع الثمرة قبل جدها، فإنه يجوز في أصح الروايتين، وهي مضمونة على البائع

».

وقد اعتبر ابن القيم في تهذيب السنن (5/ 154) من كمال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه حتى يستقر عليه ويكون من ضمانه، فييئس البائع من الفسخ، وتنقطع علقه عنه.

ويستثنى من مسألة النهي عن الربح فيما لم يضمن مسألتان:

إحداهما: بيع الثمار بعد بدو صلاحها، فيجوز لمشتريها أن يبيعها على رؤوس الأشجار، وأن يربح فيها، ولو تلفت بجائحة لكانت من ضمان البائع.

والمسألة الثانية: يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بمثل الأجرة وزيادة، مع أنها لو تلفت لكانت من ضمان المؤجر، فهذا ربح ما لم يضمن.

وأجيب عن ذلك:

أولًا: هاتان المسألتان ليستا محل إجماع بين الفقهاء، فقد نص أحمد في إحدى روايتيه =

ص: 45

إلى كيل، أو وزن أو عد أو ذرع أو نحوها، وهذا هو الذي جعل المال

= على منع بيع مثل ذلك. وبناء على هذه الرواية لا يعترض فيها أحد بالنقض، ولا يستثنى شيء من النهي عن الربح فيما لم يضمن.

ثانيًا: أن الثمر على رؤوس الشجر في حكم المقبوض، لأنه قد خلِّي بينه وبينها، ولو تلفت من فعل المشتري لكانت من ضمانه.

ثالثًا: أن الحاجة تدعو إلى جواز بيعها، فإن الثمار قد لا يمكن بيعها إلا كذلك، فلو منعناه من بيعها أضررنا به، ولو جعلناه من ضمانه إذا تلفت بجائحة أضررنا به أيضًا، فجوزنا له بيعها لأنها في حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينها، وجعلناها من ضمان البائع بالجائحة؛ لأنها ليست في حكم المقبوض من جميع الوجوه، ولهذا يجب عليه تمام التسليم بالوجه المحتاج إليه، فلما كانت مقبوضة من وجه، وغير مقبوضة من وجه رتبنا على الوجهين مقتضاهما، وهذا من ألطف الفقه. انظر تهذيب السنن (5/ 154 - 155).

وأما مسألة الإجارة: فاختلفت الرواية عن أحمد في جواز إجارة الرجل ما استأجره بزيادة على ثلاث روايات:

إحداهن: المنع مطلقًا؛ لئلا يربح فيما لم يضمن، وعلى هذا فالنقض مندفع.

والثانية: أنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة، وإلا فلا، لأن الزيادة لا تكون ربحًا، بل هي في مقابلة ما أحدثه من العمارة، وعلى هذه الرواية أيضًا فالنقض مندفع.

والثالثة: أنه يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها مطلقًا، وهذا مذهب الشافعي، وهذه الرواية أصح، فإن المستأجر لو عطل المكان وأتلف منافعه بعد قبضه لتلف من ضمانه؛ لأنه قبضه القبض التام، ولكن لو انهدمت الدار لتلفت من مال المؤجر، لزوال محل المنفعة، فالمنافع مقبوضة، و لهذا له استثناؤها بنفسه وبنظيره، وإيجارها، والتبرع بها، ولكن كونها مقبوضة مشروط ببقاء العين، فإذا تلفت العين زال محل الاستيفاء، فكانت من ضمان المؤجر.

وسر المسالة: أنه لم يربح فيما لم يضمن، وإنما هو مضمون عليه بالأجرة. انظر تهذيب السنن (5/ 155 - 156).

ويقول ابن رجب في القواعد (1/ 387): «ويصح إجارتها - يعني العين - بمثل الأجرة، وبأزيد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يمنع بزيادة لدخوله في ربح ما لم يضمن، والصحيح الجواز؛ لأن المنافع مضمونة على المستأجر في وجه، بدليل أنه لو عطلها حتى فاتت من غير استيفاء تلفت من ضمانه، فهي كالثمر في رؤوس الشجر، فهو مضمون عليه بإتلافه» .

ص: 46