الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن تيمية: يرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار
(1)
.
القول الثاني:
لا يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية
(2)
، واختاره بعض المالكية
(3)
،
وبعض الشافعية
(4)
، وبعض الحنابلة
(5)
، وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله
(6)
.
(1)
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/ 415): «روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم: أن عائشة رضي الله عنها وجواري كن معها يلعبن بالبنات، وهو اللعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن. فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار» . فقوله: يرخص فيه: لا أعتقد أنه يعني من اللهو واللعب، لأن ذلك ليس بحرام على الكبار، فيتجه أن الترخيص للصور، وإذا كان ذلك على سبيل الرخصة كان ذلك في صور محرمة في حق الكبار، والله أعلم.
(2)
الدر المختار (5/ 226)، حاشية ابن عابدين (1/ 650)، مرقاة المفاتيح (6/ 407).
(3)
جاء في البيان والتحصيل (18/ 573): «وسئل أصبغ عن اللعب المصورة يلعب بها النساء والجواري، أيحل لهن ذلك؟
قال: ما أرى به بأسًا ما لم تكن تماثيل مصورة مخروطة، فلا يجوز؛ لأن هذا يبقى، ولو كانت فخارًا أو عيدانًا تنكسر وتبلى رجوت أن تكون خفيفة إن شاء الله
…
» وعلق عليه ابن رشد بكلام يحسن بك أن تراجعه تركته لطوله.
(4)
جاء في معالم القربة في طلب الحسبة (ص: 56): «وكذلك بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التي تباع في الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعًا» . وانظر سنن البيهقي (10/ 219).
(5)
كشف المشكل لابن الجوزي (4/ 321).
(6)
وجاء في الآداب الشرعية لابن مفلح (3/ 509 - 510): «وظاهر كلام الإمام أحمد المنع منها وإنكارها إذا كانت على صورة ذوات الأرواح. قال في رواية المروذي وقد سئل عن الوصي يشتري للصبية لعبة إذا طلبت؟ فقال: إن كانت صورة فلا. وقال في رواية بكر بن محمد، وقد سئل عن حديث عائشة: كنت ألعب بالبنات قال لا بأس بلعب اللعب، إذا لم يكن فيه صورة، فإذا كان فيه صورة فلا وظاهر هذا أنه منع من اللعب بها إذا كانت صورة. وقد روى أحمد بإسناده عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة، وهي تلعب بالبنات، ومعها جوار فقال ما هذه يا عائشة؟ فقالت هذا خيل سليمان فجعل يضحك من قولها صلى الله عليه وسلم.
قال أحمد: وهو غريب لم أسمعه من غيرهم عن يحيى بن سعيد انتهى كلام القاضي، وفي الصحيح أنها كانت في متاع عائشة رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن العلماء من جعله مخصوصًا من عموم الصور ومنهم من جعله في أول الأمر قبل النهي عن الصور ثم نسخ».