الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول
في بيع التولية
التولية اصطلاحًا
(1)
:
قيل في تعريفها: تمليك المبيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان
(2)
.
وقال ابن عابدين «بيعه بثمنه الأول، ولو حكمًا: يعني بقيمته، وعبر عنها به؛ لأنه الغالب»
(3)
.
وعرف بعضهم التولية بقوله: هي نقل جميع المبيع إلى المولَّى بفتح اللام بمثل الثمن المثلي، أو قيمة المتقوم
(4)
.
(1)
وليت الأمر، أليه: بكسرتين، توليته.
والتولية مصدر: ولى يقال: وليت فلانًا الأمر جعلته واليًا عليه ويقال: وليته البلد وعلى البلد. ووليت على الصبي والمرأة: أي جعلت واليًا عليهما.
وقال تعالى: {ولكل وجهة هو موليها} [البقرة:148] أي متوليها، أي متبعها، وراضيها.
وتوليت فلانًا: اتبعته ورضيت به.
والتولي: يكون بمعنى الإعراض، ويكون بمعنى الاتباع. قال تعالى:{وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم} [محمد:38] أي تعرضوا عن الإسلام.
ومن الثاني قوله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة:51] معناه: يتبعهم، وينصرهم.
وتوليت الأمر توليًا إذا وليته، قال تعالى:{والذي تولى كبره منه} [النور:11] أي ولي وزر الإفك، وإشاعته. انظر تهذيب اللغة (4/ 3957)، المصباح المنير (2/ 672).
(2)
انظر تحفة الفقهاء (2/ 105)، التعريفات (ص: 98)، المغني (4/ 134).
(3)
حاشية ابن عابدين (5/ 134).
(4)
تحفة المحتاج (4/ 424)، حاشية البجيرمي (2/ 282)، حواشي الشرواني (4/ 423)، حاشية الجمل (3/ 177).
وسيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على شروط بيع التولية، هل يشترط أن يكون الثمن مثليًا؟
واعتبر الحنابلة بيعه بالرقم المعلوم عند البائع والمشتري، والمكتوب على المبيع من بيع التولية
(1)
.
وقال في تهذيب اللغة: «التولية في البيع: أن تشتري سلعة بثمن معلوم، ثم توليها رجلًا آخر بذلك الثمن»
(2)
.
* * *
(1)
الفروع (4/ 117)، شرح منتهى الإرادات (2/ 51)، كشاف القناع (3/ 229).
(2)
تهذيب اللغة (4/ 3957).
المطلب الثاني
في توصيف عقد التولية
[م -256] لم يختلف الفقهاء في جواز التولية.
قال ابن قدامة: «وأما التولية والشركة فيما يجوز بيعه فجائزان ; لأنهما نوعان من أنواع البيع وإنما اختصا بأسماء كما اختص بيع المرابحة، والمواضعة بأسماء
…
»
(1)
.
كما أن العلماء متفقون على أن التولية إن كانت بأقل، أو بأكثر، فهي بيع.
قال ابن عبد البر: «لا خلاف بين العلماء أن الإقالة إذا كان فيها نقصان، أو زيادة، أو تأخير أنه بيع، وكذلك التولية، والشركة»
(2)
.
والكذلكة هنا: ليس باعتبار التولية بيعًا مطلقًا حتى ولو كانت بمثل الثمن، لأن المالكية لا يرون التولية من عقود المعاوضات إذا كانت بثمل الثمن، وإنما الكذلكة هنا: أن التولية إن كانت مع نقص أو زيادة فهي بيع بهذا الشرط، ويشكل عليه كيف يتصور بيع التولية مع الزيادة والنقصان في الثمن، لأن المعلوم أن بيع التولية، هو البيع برأس المال
(3)
.
(1)
المغني (4/ 93 - 94).
(2)
الاستذكار (21/ 10).
(3)
قال في كشاف القناع (3/ 229): «فالتولية لغة: تقليد العمل، والمراد بها هنا: البيع برأس المال فقط» ، وسيأتي عند الكلام على بيع المرابحة، أن المالكية يطلقون المرابحة على البيع برأس المال، وربح معلوم، وعلى أخواتها من تولية، ووضيعة، وشركة، فربما كان هذا اصطلاحًا للمالكية بإطلاق التولية على البيع بنقصان أو زيادة، والله أعلم.