الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وهو قول ابن حزم
(1)
، ورواية عن أحمد
(2)
، وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة
(3)
.
دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال
.
الدليل الأول:
قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ} [ا لبقرة: 275].
فالأصل في البيع الحل إلا ما دل على تحريمه دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا دليل على التحريم.
الدليل الثاني:
(ح-119) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير.
عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء
(4)
.
[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه]
(5)
.
(1)
المحلى (مسألة: 1492).
(2)
الإنصاف (5/ 111).
(3)
بداية المجتهد (2/ 151)، الاستذكار (20/ 12).
(4)
مسند أبي داود الطيالسي (1868)، ومن طريقه البيهقي (5/ 315).
(5)
سبق تخريجه انظر (ح 112).