الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة، فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت
(1)
.
وجه الاستدلال:
حيث أوجب في الصحفة مثلها، والصحفة ليست مثلية خاصة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت الصنعة يدوية.
وأجيب:
نقل البيهقي في السنن جوابًا عن هذا، فقال:
الدليل الثالث:
(ح-139) ما رواه أحمد
(2)
، والنسائي
(3)
، وأبو داود
(4)
، وغيرهما
(5)
، من طريق فليت، عن جسرة بنت دجاجة.
عن عائشة، قالت: ما رأيت صانعة طعام
(1)
صحيح البخاري (5225).
(2)
المسند (6/ 148).
(3)
سنن النسائي (3957)، وفي الكبرى له (8905)
…
.
(4)
سنن أبي داود (3568).
(5)
انظر سنن البيهقي (6/ 96).
مثل صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام، فما ملكت نفسي أن كسرته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته، فقال: إناء كإناء، وطعام كطعام.
فظاهره أنه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب المثل في الإناء والطعام، مع أن الإناء والطعام عند الجمهور من المتقومات، وليس من المثليات.
ويجاب عن حديث جسرة، عن عائشة بأن إسناده ضعيف
(1)
.
فإن قيل: قد رواه غير جسرة.
(ح-140) فقد رواه ابن أبي حاتم في العلل، قال: «سألت أبي عن حديث رواه عمران بن خالد الواسطي، عن ثابت،
عن أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في
(1)
في إسناده جسرة بنت دجاجة،
قال العجلي: كوفية تابعية ثقة. تقات العجلي (2/ 450).
وذكرها ابن حبان في الثقات. الثقات (4/ 121).
وحسن حديثها ابن القطان الفاسي كما في بيان الوهم والإيهام (5/ 332).
وقال البخاري: عند جسرة عجائب. التاريخ الكبير (2/ 76).
قال القطان معلقًا على قول البخاري: لا يكفي ـ يعني قول البخاري ـ لمن يسقط ما روت. بيان الوهم والإيهام (5/ 331).
قال ابن حجر في التهذيب: كأنه ـ يعني ابن القطان ـ يعرض بابن حزم؛ لأنه زعم أن حديثها باطل. تهذيب التهذيب (12/ 435).
وقال الدارقطني: يعتبر بحديثها إلا أن يحدث عنها من يترك. نقله الاستاذ بشار من سؤالات البرقاني للدارقطني. انظر حاشية تهذيب الكمال (35/ 144).
وقال عبد الحق الإشبيلي كما في بيان الوهم والإيهام (5/ 332) جسرة ليست بمشهورة
وفي التقريب: مقبولة. يشير إلى أن حديثها فيه لين عند التفرد
وقد حسن إسناده الحافظ في فتح الباري (5/ 125).
وإذا كان يعتبر بحديثها فما انفردت به لم يقبل، والمعروف أن حديث أنس في الصحيح، وليس فيه الحكم القولي العام، وإنما فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ إناء صحيحًا ممن كسر الإناء ودفعه بدلًا من الإناء المكسور، فهو حديث فعلي، وليس قوليًا.