الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في حكم الغرر
[م - 301] ذهب عامة العلماء إلى أن الغرر الكثير في عقود المعاوضات المالية، إذا كان ذلك في المعقود عليه أصالة لا تبعًا، ولم تكن هناك حاجة عامة ملحة إليه أن ذلك حرام
(1)
.
واختار ابن سيرين وشريح
(2)
، أن الغرر في المعاملات ليس بحرام.
دليل من قال: الغرر الكثير المقصود في العقد دون حاجة عامة حرام
.
الدليل الأول:
(ح-192) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة
(1)
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (11/ 22)، تبيين الحقائق (4/ 46)، العناية شرح الهداية (6/ 411).
وفي مذهب المالكية: القوانين الفقهية (ص: 169)، منح الجليل (5/ 29)، الذخيرة (5/ 92)، التلقين (2/ 380)، التاج والإكليل (4/ 362)، الفواكه الدواني (2/ 80).
وفي مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 12)، أسنى المطالب (2/ 13 - 14)، المجموع (9/ 310).
وفي مذهب الحنابلة: الكافي (2/ 10)، المبدع (4/ 23)، المغني (4/ 142).
(2)
روى ابن أبي شيبة، قال (4/ 312) حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسًا. وإسناده صحيح.
وقال ابن حجر في الفتح (4/ 357): «روى الطبري، عن ابن سيرين بإسناد صحيح، قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسًا .... وروى ابن المنذر عنه أنه قال: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدًا» .
وقال ابن حزم في المحلى (8/ 391): «ومن طريق الحجاج بن منهال، أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، أن محمد بن سيرين كان لا يرى بأسًا بشراء العبد الآبق، إذا كان علمهما فيه واحدًا» .
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
(1)
.
(1)
صحيح مسلم (1513)، والحديث له شواهد كثيرة، منها:
الأول: حديث علي رضي الله عنه:
رواه أحمد (1/ 116) حدثنا هشيم، أخبرنا أبو عامر المزني، حدثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي رضي الله عنه، أو قال: قال علي رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه، قال: ولم يؤمر بذلك، قال الله عز وجل:{ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة:237]، وينهد الأشرار، ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون، قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك.
والحديث ضعيف، في إسناده مبهم (شيخ من بني تميم) وفي إسناده أبو عامر المزني، صدوق كثير الخطأ.
وقد أخرجه أبو داود (3382)، والبيهقي في السنن (6/ 17) من طريق هشيم به.
الشاهد الثاني: حديث ابن عمر.
أخرجه أحمد، قال: حدثنا يعلى ومحمد، قالا: ثنا محمد - يعني ابن إسحاق- حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن عبيد في حديثه: حبل الحبلة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
والحديث مداره على نافع، عن ابن عمر، وانفرد ابن إسحاق بذكر النهي عن بيع الغرر فيه، وكل من رواه عن نافع اقتصر فيه على النهي عن بيع حبل الحبلة، وهو المحفوظ، وإليك بعض من وقفت عليه منهم:
الأول: أيوب عن نافع.
أخرجه أحمد (5/ 2)، والترمذي (1229)، والنسائي في الكبرى (6218، 6219)، وابن حبان (4946)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (11461) والطبراني في المعجم الأوسط (7999).
الثاني: الليث بن سعد، عن نافع.
أخرجه البخاري (2256)، ومسلم (1514)، والنسائي في المجتبى (4624)، وفي الكبرى (6220)، والبيهقي في السنن (5/ 340).
الثالث: عبيد الله بن عمر، عن نافع. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أخرجه أحمد (2/ 15، 80)، والبخاري (3843)، ومسلم (1514)، وأبو داود (3381)، وأبو عوانة في مسنده (3/ 259) والبيهقي في السنن (5/ 341).
الرابع: مالك، عن نافع.
أخرجه في الموطأ (2/ 653)، ومن طريقه أحمد (2/ 63)، والبخاري (2143)، وأبو داود (3380)، والنسائي في المجتبى (4625)، وفي الكبرى (6221)، والمنتقى لابن الجارود (591)، وأبو يعلى في المسند (5821)، وابن حبان في صحيحه (4947)، والبيهقي (5/ 340).
فهؤلاء أصحاب نافع، مالك وعبيد الله، وتابعهما الليث بن سعد، وأيوب، والواحد منهم مقدم على محمد بن إسحاق، فلو كانت زيادة محمد بن إسحاق محفوظة لم يغفل عنها مثلهم، فاتفاقهم على لفظ، ومخالفة ابن إسحاق لهم يوهن زيادته، وقد تابع نافعًا سعيد بن جبير، فرواه أحمد (2/ 10)، والحميدي في مسنده (689)، وفي النسائي في المجتبى (4623)، والكبرى (6217)، وابن ماجه (2197)، وأبو يعلى (5653) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر بلفظ نهى عن بيع حبل الحبلة، ولم يذكر ما زاده ابن إسحاق، والله أعلم.
الشاهد الثالث: حديث ابن عباس.
رواه أحمد (1/ 302) ثنا أسود، ثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
قال أيوب: وفسر يحيى بيع الغرر
…
ثم ذكر أمثلة لبيع الغرر.
ورواه ابن ماجه (2195) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 154) 11341، والخطيب في تاريخ بغداد (7/ 3) من طريق الأسود بن عامر به. واقتصر على المرفوع.
ورواه الدارقطني في السنن (3/ 15) من طريق شاذان، نا أيوب بن عتبة به. بلفظ أحمد.
وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة، انظر تهذيب الكمال (3/ 484).
الشاهد الرابع: حديث سهل بن سعد.
أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 348) وفي الكبير (6/ 172) حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 80): «رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، خلا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي، وثقه أبو حاتم، ولم يتكلم فيه أحد» . =