الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انفسخ البيع كان على البائع أن يرد الثمن إلى المشتري إن كان قد استلمه، وإن لم يكن البائع قد استلمه فلا حق له في المطالبة به.
ولأن يد البائع ليست يد أمانة، فلا يمكن إعفاؤه من الضمان.
القول الثاني:
يضمن البائع المبيع بالمثل إن كان مثليًا، أو بالقيمة إن كان متقومًا. وهذا مذهب المالكية
(1)
.
وجه ذلك:
أن إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي، لا فرق في ذلك، فمن باشر الإتلاف، وجب عليه الغرم: والغرم: هو ضمان المتلف بالمثل إن كان مثليًا، أو بالقيمة إن كان متقومًا؛ لأن البائع قد أتلف مالًا مملوكًا لغيره، بغير إذنه، فالمبيع قد صار مملوكًا للمشتري بالعقد قبل القبض، فمن أتلفه وجب عليه أن يغرم ما أتلفه.
القول الثالث:
التفريق بين ما بيع بكيل ونحوه مما فيه حق استيفاء، وما ليس كذلك:
(1)
وانظر: مواهب الجليل (4/ 481 - 482)، حاشية الدسوقي (3/ 150)، جامع الأمهات (ص: 363)، الخرشي (5/ 162)، الشرح الصغير (3/ 203)، منح الجليل (5/ 243).