الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
وقيل: لا يعتبر ميتًا حتى تتوقف معه حركة القلب، والنفس مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته، وبذلك صدر قرار هيئة كبار العلماء في السعودية في دورته الخامسة والأربعين، فقد جاء فيه ما نصه:
(1)
.
كما صدر بذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي
(2)
، ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الإسلامية الكويتية
(3)
، واختار ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله
(4)
، وشيخنا محمد بن عثيمين
(5)
، والشيخ بكر أبو زيد
(6)
، والشيخ محمد سعيد البوطي
(7)
، وجمع من أهل العلم.
(1)
انظر القرار رقم (181) في تاريخ 12/ 4/1417 هـ.
(2)
انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، لدورته العاشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في 24/ 2/ عام 1408 هـ.
(3)
بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها، ونهايتها (ص: 433).
(4)
كان ضمن الموقعين على قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته العاشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، لعام: 1408 هـ.
(5)
قال شيخنا كما في لقاءات الباب المفتوح، وقد وجه له سؤال، عن حكم نقل الأعضاء من شخص إلى آخر، قبل الموت، وبعده، هل في ذلك إشكال؟
فقال شيخنا يرحمه الله: «نرى أنه لا يجوز، لا قبل الموت، ولا بعد الموت، حتى لو أوصى به الميت، وقال: إذا مت فأعطوا قرنية عيني فلانًا، أو كليتي فلانًا، أو كبدي فلانًا، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن تنفذ هذه الوصية؛ لأنها وصية بمحرم، والوصية بمحرم لا تنفذ
…
».
(6)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (4/ 1/ص 181).
(7)
قضايا فقهية معاصرة (ص: 127).