الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنفية
(1)
، واختاره ابن القاسم وابن العربي من المالكية
(2)
، وابن سريج من الشافعية
(3)
.
وقيل: لا يطهر البتة، وهو مذهب الجمهور من المالكية
(4)
والشافعية
(5)
، والحنابلة
(6)
.
وقيل: يمكن تطهير الزيت، ولا يمكن تطهير غيره من المائعات؛ وذلك لأن الماء لا يخالط الزيت بخلاف غيره، وهو قول في مذهب المالكية
(7)
، والحنابلة
(8)
.
وقد ذكرت أدلة الأقوال في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، فأغنى عن إعادته هنا
(9)
.
الراجح:
بعد ذكر الخلاف الذي يظهر لي جواز بيع الدهون المتنجسة، قال ابن رشد رحمه الله: «المشهور عن مالك، المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها: أن
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 3)، الفتاوى الهندية (1/ 42).
(2)
عارضة الأحوذي (7/ 302)، الذخيرة (1/ 185)، الجامع لأحكام القرآن (2/ 219 - 220)، وانظر التمهيد (9/ 47).
(3)
المجموع (2/ 620).
(4)
مواهب الجليل (1/ 113 - 115)، الخرشي (1/ 95 - 96)، الجامع لأحكام القرآن (2/ 219).
(5)
روضة الطالبين (1/ 29)، المجموع (2/ 620).
(6)
المبدع (1/ 323 - 324)، الإنصاف (1/ 321).
(7)
مواهب الجليل (1/ 113 - 114).
(8)
الإنصاف (1/ 321)، المبدع (1/ 323).
(9)
أحكام الطهارة (9/ 633).
بيعه لا يجوز، والأظهر في القياس أن بيعه جائز ممن لا يغش به، إذا بين; لأن تنجيسه بسقوط النجاسة فيه لا يسقط ملك ربه عنه، ولا يذهب جملة المنافع منه ولا يجوز أن يتلف عليه، فجاز له أن يبيعه ممن يصرفه فيما كان له هو أن يصرفه فيه وهذا في الزيت على مذهب من لا يجيز غسله وأما على مذهب من يجيز غسله، وروي ذلك عن مالك، فسبيله في البيع سبيل الثوب المتنجس»
(1)
.
ويدخل في ذلك بيع ماء المجاري، جاء في شرح ميارة:
(2)
.
وإن كان ماء المجاري يمكن معالجته وتطهيره، ولكن لو أراد أن يستفيد منه على حالته، واحتاج إليه، ولم يقم غيره مقامه، جاز له شراؤه، والله أعلم.
* * *
(1)
حاشية الدسوقي (3/ 10)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 23)، منح الجليل (4/ 452).
(2)
شرح ميارة (1/ 283).