الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
في بيع العين الغائبة بلا رؤية ولا صفة
[م - 303] إذا باع الرجل سلعته بلا وصف ولا رؤية، فقد اختلف العلماء في صحة هذا البيع على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يصح البيع، وله الخيار مطلقًا إذا رآه، سواء اشترط الخيار أم لا، وهذا مذهب الحنفية
(1)
. وقول مرجوح في مذهب الشافعية
(2)
، ورواية عن أحمد نقلها حنبل، واختارها ابن تيمية في موضع من كلامه
(3)
.
القول الثاني:
يصح البيع بلا صفة، ولا رؤية، بشرط أن يجعل للمشتري الخيار إذا رآه، وهذا مذهب المالكية
(4)
.
والفرق بين مذهب الحنفية والمالكية: أن الحنفية أثبتوا للمشتري خيار الرؤية بدون شرط، والمالكية اشترطوا لصحة البيع اشتراط المشتري خيار الرؤية.
القول الثالث:
لا يجوز البيع بغير صفة، ولا رؤية متقدمة، وهذا اختيار القاضي أبو محمد
(1)
تبيين الحقائق (4/ 25)، البحر الرائق (6/ 28) وما بعدها، فتح القدير مع العناية (6/ 335).
(2)
السراج الوهاج (ص: 176)، مغني المحتاج (2/ 18)، الوسيط (3/ 37).
(3)
الإنصاف (4/ 295)، الكافي (2/ 12)، المغني (4/ 15).
(4)
مواهب الجليل (4/ 296)، حاشية الدسوقي (3/ 25 - 27)، التاج والإكليل (6/ 118 - 119).
البغدادي من المالكية
(1)
، وهو الأظهر في مذهب الشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
فصارت الأقوال ثلاثة:
يصح مطلقًا وله خيار الرؤية إذا رآه سواء اشترط الخيار أو لم يشترطه.
لا يصح مطلقًا. وهذان القولان متقابلان.
يصح إن اشترط المشتري له الخيار إذا رآه، وإن لم يشترط الخيار فلا يصح.
وسوف نذكر أدلة هذا القول مع أدلة المسألة التالية لتداخلهما.
* * *
(1)
الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 521 - 522).
(2)
الأم (3/ 40)، مغني المحتاج (2/ 18)، الإقناع للشربيني (2/ 282)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 205).
(3)
قال في الإنصاف (4/ 295): «إذا لم ير المبيع، فتارة يوصف له، وتارة لا يوصف له، فإن لم يوصف له لم يصح البيع على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب» .
وقال في المغني (4/ 15): «وفي بيع الغائب روايتان، أظهرهما أن الغائب الذي لم يوصف، ولم تتقدم رؤيته، لا يصح بيعه» .