الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
في بيع عظم الميتة وقرنها وحافرها
[م-273] عظم الحيوان المأكول اللحم المذكى طاهر إجماعًا، كما أن عظم الآدمي طاهر تبعًا لذاته على الصحيح، ولكن لا يجوز استعماله ولو من كافر؛ لكرامة المؤمن، وتحريم المثلة في الكافر
(1)
،
وأما عظم الحيوان غير المذكى، سواء كان من مأكول اللحم، أم من غير مأكول اللحم، فقد اختلف العلماء في بيعه لاختلافهم في طهارته.
فقيل: يجوز، وهذا مذهب الحنفية
(2)
، ورجحه ابن تيمية
(3)
.
وقيل: لا يجوز، وهو المشهور من مذهب المالكية
(4)
، الشافعية
(5)
، والحنابلة
(6)
.
(1)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 52)، تحفة المحتاج (1/ 117)، كشاف القناع (1/ 51)، المحلى (1/ 426).
(2)
استثنى الحنفية من العظام شيئين: الأول: عظم الخنزير. الثاني: ما أبين من حي فهو عندهم كميتته، فيحكمون بنجاسة السن والأذن وغيرهما في حق غير صاحبها، أما في حق صاحبها فطاهرة، انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 167)، بدائع الصنائع (5/ 142)، البحر الرائق (1/ 112 - 113)، تبيين الحقائق (4/ 51) و (2/ 26)، الفتاوى الهندية (3/ 115).
(3)
الفتاوى الكبرى (1/ 267).
(4)
المنتقى للباجي (3/ 136)، مواهب الجليل (4/ 261)، التاج والإكليل (1/ 100)، حاشية الدسوقي (1/ 53 - 54)، الخرشي (1/ 89)، مختصر خليل (ص: 7)، التمهيد (9/ 52)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 50).
(5)
الأم (1/ 23) و (6/ 240)، روضة الطالبين (1/ 43 - 44).
(6)
المغني (1/ 56)، كشاف القناع (1/ 56)، الإنصاف (1/ 92)، الكافي (1/ 20).
وقيل: لا يجوز بيعه، ويجوز الانتفاع به، وهو اختيار ابن حزم
(1)
.
وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في مبحث سابق، فأغنى عن إعادته هنا
(2)
.
* * *
(1)
المحلى (1/ 132).
(2)
انظر كتابي موسوعة أحكام الطهارة (1/ 545).