الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
الحوالة بالثمن هل تسقط حق الحبس
[م - 237] إذا أحال المشتري البائع على شخص لأخذ ثمن المبيع، فهل يسقط حق البائع في حبس المبيع؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يسقط حق البائع في حبس المبيع، وهو مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف
(1)
، ومذهب الشافعية
(2)
.
وجه هذا القول:
بأن البائع لما قبل الحوالة، فقد برئت ذمة المشتري من دين البائع، فالحوالة بمنزلة القبض، فكأن البائع قد قبض الثمن، لأن الحوالة بمنزلة القبض حكمًا، فكان من حق المشتري استلام المبيع.
القول الثاني:
إذا أحال المشتري البائع بالثمن لم يبطل حقه بالحبس، وهذا رأي محمد
(1)
البحر الرائق (5/ 331)، وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 229):«المشتري إذا أحال البائع على شخص لأخذ ثمن المبيع فعند الشيخين يسقط حق البائع في حبس المبيع .... أما عند محمد فلا يسقط ذلك في حبس المبيع .... ولما كان الفقهاء يرجحون قول الإمام الأعظم، ولا سيما إذا شاركه فيه أبو يوسف، فلذلك وجب ترجيح قول الشيخين» .
(2)
حاشية البجيرمي (3/ 22)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 202)، مغني المحتاج (2/ 195)، أسنى المطالب (2/ 232).
ابن الحسن من الحنفية
(1)
.
قال في بدائع الصنائع: «أبو يوسف أراد بقاء الحبس على بقاء الدين في ذمة المشتري، وذمته برئت من دين المحال بالحوالة، فيبطل حق الحبس، ومحمد اعتبر بقاء حق المطالبة لبقاء حق الحبس، وحق المطالبة لم يبطل بحوالة المشتري»
(2)
.
والخلاف بين القولين راجع إلى الخلاف في توصيف عقد الحوالة:
فمن قال: إن الحوالة تنقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحيل من الدين رأى أن الحوالة تسقط حق البائع في حبس المبيع. وهذا رأي جمهور الفقهاء.
ومن قال: إن الحوالة لا تنقل الدين، وإنما تنقل المطالبة فقط، رأى أن الحوالة لا تسقط حق البائع في حبس المبيع. وهذا قول محمد بن الحسن، وقد تكلمنا عن توصيف عقد الحوالة في عقد الحوالة، فلله الحمد على فضله وكرمه.
[م-238] إذا علمنا الخلاف فيما لو أحال المشتري البائع على شخص، لأخذ الثمن، فهل يختلف الحكم فيما لو أحال البائع رجلًا على المشتري بالثمن، فهل يسقط حق البائع في حبس المبيع؟
قال في الجوهرة النيرة: «ولو أحال البائع رجلًا على المشتري بالثمن سقط الحبس إجماعًا .... لأن مطالبته سقطت كما لو استوفى»
(3)
.
(1)
البحر الرائق (5/ 331) و (6/ 267)،
(2)
بدائع الصنائع (5/ 250).
(3)
الجوهرة النيرة (1/ 190).
وقال في البحر الرائق: «ويسقط بحوالة البائع على المشتري بالثمن اتفاقًا»
(1)
.
والخلاف في حبس المبيع يجري في حق الزوجة في حبس نفسها إذا أحالها الزوج بصداقها، والله أعلم.
إذا علمنا الخلاف فيما لو أحال المشتري البائع على شخص، لأخذ الثمن، فهل يختلف الحكم فيما لو أحال البائع رجلًا على المشتري بالثمن، فهل يسقط حق البائع في حبس المبيع.
قال في الجوهرة النيرة: «ولو أحال البائع رجلًا على المشتري بالثمن سقط الحبس إجماعًا .... لأن مطالبته سقطت كما لو استوفى»
(2)
.
وقال في البحر الرائق: «ويسقط بحوالة البائع على المشتري بالثمن اتفاقًا»
(3)
.
* * *
(1)
البحر الرائق (5/ 331).
(2)
الجوهرة النيرة (1/ 190).
(3)
البحر الرائق (5/ 331).
الفصل الخامس
فيما يختص بالثمن من الأحكام
[م - 239] سبق لنا أن ذكرنا تعريف الثمن عند الكلام على تعريف المبيع، كما سبق لنا أن ذكرنا جملة من شروط الثمن ذكرناها ضمن الكلام على شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)، وسنذكر في هذه المباحث إن شاء الله تعالى بعض الأحكام المختصة بالثمن لنكون بذلك قد أتممنا والحمد لله أحكام المعقود عليه، لننتقل بعد ذلك إلى موانع البيع، نسأل الله وحده عونه وتوفيقه.
* * *